٤ - لو صح فهو مُأوّل بكونه أراد بدبرها من ورائها في القبل كما تقدّم، قال الذهبي: "قد جاءت رواية أخرى عنه (ابن عمر) بتحريم أدبار النساء، وما جاء عنه بالرخصة فلو صح لما كان صريحًا، بل يُحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل". السير (٥/ ١٠٠). وأما ما روي عن مالك بن أنس من القول بإباحته فقد ذكر الخليلي في الإرشاد (١/ ٢٠٦) عن ابن وهب أن مالكًا رجع عنه بأخرة، وصوّبه الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٢). وذكر الحافظ ابن كثير أيضًا رجوع مالك عنه ثم قال: فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد والحسن وغيرهم من السلف وجمهور علماء الأمصار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، ثم ساق الأدلة على تحريمه. وقال الثعالبي: "وقد ورد عن رسول الله ﷺ في مصنف النسائي وفي غيره قال: "إتيان النساء في أدبارهنَّ حرام" -ثم ذكر أحاديث أخرى في تحريمه ثم قال-: وهذا هو الحق المتبّع، ولا ينبغي لمؤمن بالله أن يعرّج بهذه النازلة على زلّة عالم بعد أن تصحّ عنه، والله المرشد لا ربَّ غيره". انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، وزاد المعاد (٤/ ٢٥٧)، وتفسير ابن كثير (١/ ٢٦٥)، وتفسير الثعالبي (١/ ٤٥١). (١) في السنن: فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم.