للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مسلم في التمييز: "وهم فيه عبد الوهاب"، يعني حيث أسنده إلى جابر، وذكر روايته عن جعفر، عن أبيه، عن حدّه علي بن الحسين".

قال: "وأمَّا نفس الخبر في الحكم باليمين والشاهد في الحقوق والأموال، فهو عندنا صحيحٌ ثابتٌ عن النَّبيّ بنقل أهل المدينة ذلك عنه، ولا اختلاف بينهم أنَّه قضى بذلك"، وذكر روايته عن ابن عباس، وأبي هريرة، وسعد بن عُبادة (١).

وخَرَّج في الصحيح من طريق ابن عباس (٢)، ووثق النسائي راويه عنه (٣).

وقال ابن معين: "حديث ابن عباس: "أن النبي قضى بشاهد


(١) كلام الإمام مسلم ذكره الترمذي في العلل الكبير (١/ ٥٤٤).
ولم أجده في القطعة المطبوعة من كتاب التمييز، وقد وافقه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم.
فقال ابن أبي حاتم: "سألتهما عن حديث رواه عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر: "أن النبي قضى بشاهد ويمين"، فقالا: أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث، إنما هو عن جعفر عن أبيه أن النبي . . . مرسل. العلل (١/ ٤٦٧).
(٢) أخرجه في الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد (٣/ ١٣٣٧) (رقم: ٣) من طريق سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار، عنه.
(٣) أخرجه في الكبرى (٣/ ٤٩٠) (رقم: ٦٠١١) وقال: "هذا إسنادٌ جيِّد، وسيف ثقة، وقيس ثقة، ومحمد بن مسلم ليس بذلك القوي".
وقال الشافعي فيما نقله البيهقي: "حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله ، لا يرد أحد من أهل العلم مثله، لو لم يكن فيها غيره مما يشهده".
وذكر ابن عبد البر جملة من الأحاديث ثمَّ قال: "أصحها إسنادًا وأحسنها حديث ابن عباس، وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات".
ونقل النوويّ عن الحفاظ أنَّه أصح أحاديث الباب. التمهيد (٢/ ١٣٨)، وشرح النوويّ على صحيح مسلم (١٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>