للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمين" ليس بمحفوظ" (١).

ورواه سُهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، ثمَّ نسيه فكان يقول فيه: "حدّثني ربيعة عني"، ذكر هذا أبو داود والساجي وغيرهما (٢).


(١) انظر: تاريخ ابن معين - رواية الدوري عنه - (٣/ ٢٣٠)، وبيَّن الترمذي سبب ذلك فقال: "سألتُ محمّدًا عنه فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث". العلل الكبير (١/ ٥٤٦). هكذا أعلّه البخاري بالانقطاع!! ولعلّ عمدته في ذلك وكذا عمدة ابن معين في قوله (ليس بمحفوظ) ما رواه الدارقطني في السنن (٤/ ٢١٤) من طريق عبد الله بن محمَّد بن ربيعة عن محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس، فذكر واسطة بين عمرو وابن عباس، إلَّا أن هذه الرواية لا تصح؛ لأنَّ عبد الله بن محمَّد بن ربيعة هذا هو القدامي، قال فيه الدارقطني فيما نقله عنه الحافظ في اللسان (٣/ ٣٣٤): "متروك"، وقال الذهبي في الميزان (٣/ ٢٠٢): "أحد الضعفاء"، ولذا قال ابن القطان: "فلو صحت هذه الرواية، تبيَّن بها ما قاله البخاري، ولكن لا تصح"، ثمَّ ذكر قول الدارقطني فيه وقال: "فاعلم ذلك". بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٠٧).
ثمَّ إن القدامي خولف في روايته، فروى أبو داود في السنن كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد (٤/ ٣٣) (رقم: ٣٦٠٩)، والترمذي في العلل الكبير (١/ ٥٤٥)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (١٠/ ١٦٨) من طريق عبد الرزاق، عن محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ولم يذكر طاوسًا، وعبد الرزاق إمام.
وتابعه أبو حذيفة، أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٦٨) وقال: "وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمَّد بن مسلم فزاد في إسناده طاوسًا، ورواه بعضهم من وجه آخر فزاد في إسناده جابر بن زيد، ورواية الثقات لا تُعلّ برواية الضعفاء".
وعلى هذا فالحديث صحيح ثابت، ويُردّ على قول ابن معين بأن مسلمًا عارضه؛ فأخرجه في صحيحه ونصّ على صحته في كتابه التمييز كما تقدم، ووثّق النسائي رواته، فهو محفوظ.
(٢) أخرج أبو داود في السنن كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد (٤/ ٣٤) (رقم: ٣٦١٠، ٣٦١١) من طريق عبد العزيز الدراوردي وسليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيلٍ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي قضى باليمين مع الشاهد.
وأخرجه الترمذي أيضًا في السنن كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد (٣/ ٦٢٧) (رقم: ١٣٤٣).
وابن ماجه في السنن كتاب: الأحكام، باب: القضاء بالشاهد واليمين (٢/ ٧٩٣) (رقم: ٢٣٦٨) =

<<  <  ج: ص:  >  >>