ثمَّ إن القدامي خولف في روايته، فروى أبو داود في السنن كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد (٤/ ٣٣) (رقم: ٣٦٠٩)، والترمذي في العلل الكبير (١/ ٥٤٥)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (١٠/ ١٦٨) من طريق عبد الرزاق، عن محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ولم يذكر طاوسًا، وعبد الرزاق إمام. وتابعه أبو حذيفة، أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٦٨) وقال: "وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمَّد بن مسلم فزاد في إسناده طاوسًا، ورواه بعضهم من وجه آخر فزاد في إسناده جابر بن زيد، ورواية الثقات لا تُعلّ برواية الضعفاء". وعلى هذا فالحديث صحيح ثابت، ويُردّ على قول ابن معين بأن مسلمًا عارضه؛ فأخرجه في صحيحه ونصّ على صحته في كتابه التمييز كما تقدم، ووثّق النسائي رواته، فهو محفوظ. (٢) أخرج أبو داود في السنن كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد (٤/ ٣٤) (رقم: ٣٦١٠، ٣٦١١) من طريق عبد العزيز الدراوردي وسليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيلٍ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد. وأخرجه الترمذي أيضًا في السنن كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد (٣/ ٦٢٧) (رقم: ١٣٤٣). وابن ماجه في السنن كتاب: الأحكام، باب: القضاء بالشاهد واليمين (٢/ ٧٩٣) (رقم: ٢٣٦٨) =