للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١ - مرسل مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية]

محتمل في رفعه نظر، وتقدّم له مسند عن عروة، عنه، عن بسرة (١).

٤٠ / حديث: "أرسلت عائشة إلى مروان - وهو أمير المدينة -: اتق الله، وارددها إلى بيتها - تعني بنت أخيه عبد الرحمن بن الحكم إذ طُلّقت -. . .". فيه: قال مروان: "أوَ ما بلغكِ شأنُ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ؟ " قالت: "لا يضرُّك ألا تذكُرَ حديثَ فاطمةَ"، فقال مروان: "إن كان بكِ الشرِّ -يعني الذي كان بين فاطمة وأحمائها إذ أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنّقلة -. . .".

وهذا القول الأخير هو الذي يدخل في الحديث المرفوع على المعنى، أي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرها بالنقلة لما خشي عليها (٢) من الشر الكائن بينها (٣) وبين أهل زوجها المطلِّق لها.

هذا في الطلاق.

عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمَّد (٤).

شركه سليمان بن يسار في قصة طلاق بنت عبد الرحمن، وانفرد هذا بالمقصود من الحديث (٥).


(١) تقدَّم حديثها (٤/ ٢٤٧).
(٢) في الأصل: "لما عليه" وكتب الناسخ في مقابله بالهامش "ظ خشي عليها" أي الظاهر خشي عليها، وهو كما قال:
(٣) في الأصل "بينهما" والصّواب المثبت.
(٤) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلّقت فيه (٢/ ٤٥٣) (رقم: ٦٣).
(٥) وهو كون المرأة تعتدُّ في بيتها إذا طُلِّقت فيه، ولا تخرج إلَّا لضرورة ملجئة مثل ما حصل لفاطمةَ بنت قيس وذلك في قوله: "وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغكِ شأن فاطمة بنت قيس. . .".

<<  <  ج: ص:  >  >>