للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرّجه البخاري من طريق مالك على نصّه في الموطأ (١).

وذكره (٢) أبو مسعود الدمشقي في مسند فاطمة بنت قيس (٣)، وليس لها فيه ما يقتضي إسنادَه، ولا نسبتَه إليها، ولا فيه ما يحمل على الرفع إلَّا النكتة التي ذكر على الوجه الذي قرَّرتُ، وهي غير مسندة ها هنا.

وروى الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان أرسل قبيصة بن ذويب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن القصة، فحدّثته، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلَّا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها.

خرّجه مسلم (٤). وذكره أبو داود في التفرد (٥).

وهذا مخالف لما جاء عنه في الموطأ (٦).

وليس فيه ذكر السّبب الموجب للنَّقْلَة، وروى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: "إنَّما كان ذلك من سيّئ الخلق".

وقال سعيد بن المسيّب: "تلك امرأة فتنت الناس، إنَّها كانت لَسِنة


(١) أخرجه في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس (٣/ ٤١٨) (رقم: ٥٣٢١، ٥٣٢٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
وأبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (٢/ ٧١٩) (رقم: ٢٢٩٥) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به.
(٢) في الأصل (وذكر) بدون الضمير، والصواب المثبت.
(٣) تقدَّم حديثها (٤/ ٣١٢).
(٤) انظر: صحيح مسلم، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٣/ ١١١٧) (رقم: ٤١).
(٥) لم أقف عليه.
(٦) هو كما قال لكن جمع ابن حجر بين قوليه فقال: "فكأن مروان أنكر الخروج مطلقًا ثمَّ رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق". الفتح (٩/ ٣٨٨، ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>