للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦ - مرسل صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية]

حديث واحد، فيه نظر، لم يتقدّم له غيره.

٤٩ / حديث: "قدم صفوان بن أميّة المدينة، فنام في المسجد، فتوسَّد رداءَه، فجاء سارقٌ فأخذ رداءَه، فأخذ صفوان السارقَ فجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به أن تقطع يده. . .". وذكر العفو عنه.

في الحدود.

عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أميّة: [أن صفوان بن أمية] (١) قيل له: من لم يهاجر هلك، ساقه مرسلًا (٢).

هكذا في الموطأ (٣).


(١) ما بين المعقوفين من الموطأ.
(٢) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان (٢/ ٦٣٦) (رقم: ٢٨). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٦٥) من طريق الشافعي، عن مالك به.
وكذا من طريق الشافعي عن ابن عيينة، عن عمرو بن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث مالك، وقال: "هذا المرسل يقوي الأوّل".
وقال ابن حجر عن مرسل مالك هذا: "رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وله شاهد من حديث ابن عباس". موافقة الخبر الخبر (١/ ٤٩٥).
وصححه الألباني بمجموع طرقه. إرواء الغليل (٧/ ٣٤٥، ٣٤٩).
(٣) يعني أنَّه مرسل كما رواه يحيى، وانظر الموطأ برواية:
- يحيى بن بكير (ل: ١٦٥ / أ) - الظاهرية-، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: ٢١٧) (رقم: ٦٨٥).
وأخرجه الشافعي في المسند (٢/ ٨٤) (رقم: ٢٧٨ - ترتيب السندي -).
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ١٥٧) (رقم: ٢٣٨٣) من طريق ابن وهب.
والجوهري في مسند الموطأ (ل: ٣٩ / أ) من طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.
وقال أبو مصعب الزهري (٢/ ٤٣) (رقم: ١٨٢٢): عن ابن شهاب: أن صفوان بن أمية قيل له، فذكره معضلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>