للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= قال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأيّ الإنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها". انظر: سنن الترمذي (٣/ ١٨٣، ١٨٤)، والمغني (٥/ ٨٢، ٨٣)، وفتح الباري (٣/ ٥٠١، ٥٠٣).
(١) تقدّم حديثها (٤/ ١٨٠).
(٢) سيأتي حديثه (٥/ ٣٦٢).
(٣) سيأتي حديثه (٥/ ٢٠٢).
(٤) الموطأ كتاب: الذبائح، باب: ما جاء في التسمية على الذبيحة (٢/ ٣٨٩) (رقم: ١).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا (٣/ ٢٥٤) (رقم: ٢٨٢٩) من طريق القعنبي عن مالك به.
(٥) أخرجه في الصحيح، كتاب: الذبائح، باب: ذبيحة الأعراب ونحوهم (٣/ ٤٥٨) (رقم: ٥٥٠٧) عن محمَّد بن عبيد الله، عن أسامة بن حفص به.
(٦) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء في عمارة الموات (٢/ ٥٧٠) (رقم: ٢٦).
(٧) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: إحياء الموات (٣/ ٤٥٣) (رقم: ٣٠٧٣)، والنسائي في السنن الكبرى (٣/ ٤٠٥) (رقم: ٥٧٦١)، والترمذي السنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>