(٢) تقدَّم (٣/ ٤٨١). (٣) تقدَّم (٢٥/ ٣). (٤) تقدم معناها في (٤/ ٤٤٦). (٥) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظائين، قال ابن الأثير وغيرِه: "هي الخشبة أو العود المحدد الطرف"، وقال الباجي: "فلقة العود"، قال القاضي عياض: "وكله صحيح ففي النحر يتهيّأ بعود الجواليق إذا كان محدد الطرف، وفي الشاة لا يتهيّأ به إلا أن يكون فلقة عود محددة الجانب يمكن الذبح بها"، وقال السيوطي: "وفسِّر في بعض طرق الحديث بالوتد". انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٥١)، والنهاية (٢/ ٤٧٦)، والمنتقى للباجي (٣/ ١٠٦)، والتمهيد (٥/ ١٣٨)، والتنوير (١/ ٣٢٣)، والمسوّي (٢/ ٣٢٩). (٦) الموطأ كتاب: الذبائح باب: ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة (٢/ ٣٨٩، ٣٩٠) (رقم: ٣). (٧) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الضحايا، باب: إباحة الذبح بالعود (٧/ ٢٥٨) (رقم: ٤٤١٤)، وابن الجارود في المنتقي (ص: ٣٠١) (رقم: ٨٩٦)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٣)، وأبو العباس =