للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحاديث السهو في الموطأ ثلاثة أنواع:

أحدها: حديث عطاء هذا في الشاك الذي لا يدري كم صلّي، ونحوه لأبي هريرة (١).

والثاني: حديث أبي هريرة في المسلِّم من ركعتين قبل التّمام (٢).

والثالث: حديث عبد الله بن بُحينة في ترك الجلسة الوسطى (٣).

والكلُّ مذكور في موضعه.

حديث: "أن رجلًا من الأنصار كان يرعي لقحة (٤) له بأُحُد، فأصابها الموتُ فذكّاها بشِظاظ (٥) ".

في الذبائح (٦).

رواه جرير بن حازم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد (٧).


(١) تقدَّم (٣/ ٤٧٩).
(٢) تقدَّم (٣/ ٤٨١).
(٣) تقدَّم (٢٥/ ٣).
(٤) تقدم معناها في (٤/ ٤٤٦).
(٥) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظائين، قال ابن الأثير وغيرِه: "هي الخشبة أو العود المحدد الطرف"، وقال الباجي: "فلقة العود"، قال القاضي عياض: "وكله صحيح ففي النحر يتهيّأ بعود الجواليق إذا كان محدد الطرف، وفي الشاة لا يتهيّأ به إلا أن يكون فلقة عود محددة الجانب يمكن الذبح بها"، وقال السيوطي: "وفسِّر في بعض طرق الحديث بالوتد".
انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٥١)، والنهاية (٢/ ٤٧٦)، والمنتقى للباجي (٣/ ١٠٦)، والتمهيد (٥/ ١٣٨)، والتنوير (١/ ٣٢٣)، والمسوّي (٢/ ٣٢٩).
(٦) الموطأ كتاب: الذبائح باب: ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة (٢/ ٣٨٩، ٣٩٠) (رقم: ٣).
(٧) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الضحايا، باب: إباحة الذبح بالعود (٧/ ٢٥٨) (رقم: ٤٤١٤)، وابن الجارود في المنتقي (ص: ٣٠١) (رقم: ٨٩٦)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٣)، وأبو العباس =

<<  <  ج: ص:  >  >>