وروي مسلم أيضًا في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف (٢/ ٧٢٣) (رقم: ١١٢) من حديث ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة، فلما فرغت منها، وأدّيتها إليه أمرني بعمالة، فقلت: إنما عملت لله، وأجري علي الله، فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت علي عهد رسول الله ﷺ فعمّلني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: "إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق". (٢) أخرجه في مسنده (١/ ٣٩٤، ٣٩٥) (رقم: ٢٧١)، وكذا أبو يعلى في مسنده (١/ ١٥٦) (رقم: ١٦٧). والإسناد رجاله ثقات سوى هشام بن سعد فإنه قد تُكلِّم فيه لكن نقل الآجري عن أبي داود أنه قال: "هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم". انظر: تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٠٨). وأخرجه هو أيضًا (١/ ٢٢٣) (رقم: ١١٠) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر وفي (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤) (رقم: ٢٤٤، ٢٤٥) من طريق ابن الساعدي كلاهما عن عمر به. ومن هذين الوجهين أخرجه الشيخان أيضًا كما سيأتي. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأحكام، باب: رزق الحاكم والعاملين عليها (٤/ ٣٣٤) (رقم: ٧١٦٣) من طريق حويطب بن عبد العزي، ومسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف (٢/ ٧٢٣) (رقم: ١١٢) من طريق بسر بن =