(١) انظر: الموطأ كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢/ ٤٨١) (رقم: ١٢)، والتاريخ الكبير (١/ ١٥٠)، والكني والأسماء لمسلم (١/ ٣٢٩). وذكر الوجهين المزي في تهذيب الكمال (٢٥/ ٦٠٢)، والخزرجي في الخلاصة (٢/ ٤٢٩). (٢) نقع البئر: هو فضل مائها الذي يخرج منها، وقيل له: نقع، لأنه يُنقع به، أي: يُروي به. النهاية (٥/ ١٠٨). (٣) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المياه (٢/ ٥٧١) (رقم: ٣٠). (٤) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (ص: ١٦٤) (رقم: ٩٩) من طريق محمد بن يوسف الزبيدي عن أبي قرة به. قال ابن عبد البر: "ذكره الدارقطني عن أبي صاعد عن أبي علي الجرمي عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن مالك بن أنس عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يُمنع نقع بئر"، وهذا الإسناد وإن كان غريبا عن مالك فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن مالك أيضًا". التمهيد (١٣/ ١٢٣). قلت: موسى بن طارق وإن كان توبع إلا أن المرسل هو المحفوظ عن مالك كما قال البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٥٢)، وهي رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٦٩) (رقم: ٢٩٠١)، وسويد بن =