للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٩ / وبه: "ابتاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حائطٍ في زمان رسول الله فعالجه، وقام فيه حتى تبيّن له النقصانُ، فسأل ربَّ الحائط أن يَضَعَ عنه أو يُقِيلَه، فحلف ألا يفعل … ". فيه: "تألَّى ألا يفعل خيرًا".

في البيوع، باب الجائحة (١).

أسند هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبي الرجال عن أمّه، عن عائشة (٢).

قال الدارقطني: "وهو الصحيح" (٣).

وليس في هذا الحديث ذكر سبب النقصان.

وحُكْم الجائحة مذكورٌ في حديث أبي سعيد وجابر، انظره لمسلم وأبي داود والنسائي (٤).


(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: الجائحة في بيع الثمار والزرع (٢/ ٤٨٣) (رقم: ١٥).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلح، باب: هل يشير الإمام بالصلح (٢/ ٢٧٠) (رقم: ٢٧٠٥)، ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: استحباب الوضع من الدين (٣/ ١١٩١، ١١٩٢) (رقم: ١٩) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وأحمد في المسند (٦/ ٦٩، ١٠٥)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١١/ ٤٠٨) (رقم: ٥٠٣٢) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، كلاهما عن أبي الرجال به.
(٣) العلل (٥ / ل: ١٠٤ / أ).
(٤) انظر: صحيح مسلم، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح (٣/ ١١٩٠) (رقم: ١٤)، وباب: استحباب الوضع من الدين (٣/ ١١٩١) (رقم: ١٨)، وأبو داود في السنن كتاب: البيوع والإجارات، باب: في وضع الجائحة (٣/ ٧٤٥، ٧٤٦) (رقم: ٣٤٦٩، ٣٤٧٠)، والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: وضع الجوائح (٥/ ٣٠٧، ٣٠٦) (رقم: ٤٥٤٠ - ٤٥٤٣).
وانظر: حديث أبي سعيد الخدري وحده عند الترمذي في السنن كتاب: الزكاة، باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم (٣/ ٤٤) (رقم: ٦٥٥) وحديثهما معًا عند ابن ماجه في السنن كتاب: الأحكام، باب: تفليس المعدم والبيع عليه لغرماءه (٢/ ٧٨٩) (رقم: ١٢٣٥٦)، وكتاب: التجارات، باب: بيع الثمار سنين والجائحة (٢/ ٧٤٧) (رقم: ٢٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>