(٢) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما جاء في المزابنة والمحاقلة (٢/ ٤٨٦) (رقم: ٢٥). وأخرجه النسائي في السنن كتاب: الأيمان، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض … (٧/ ٥١) (رقم: ٣٩٠٢) من طريق ابن القاسم عن مالك به. (٣) انظر الموطأ برواية: - أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٢٤) (رقم: ٢٥٢٠)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٤٠) (رقم: ٥٠٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: ٢٧٥) (رقم: ٧٧٩)، وابن بكير (ل: ٩١ / ب) الظاهرية-. وهكذا رواه ابن القاسم عند النسائي كما تقدم. وهكذا جاء مرسلًا عند جميع الرواة كما قاله ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٤١). (٤) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٤١) وعزاه السيوطي في التنوير (٢/ ٥٤) إلى رواة مالك للخطيب، ولم يذكره أبو الحسين القرشي في ترجمة أحمد بن أبي طيبة في مجرد أسماء الرواة (ص: ٣) (رقم: ٩). قلت: وأحمد بن أبي طيبة هذا قال فيه أبو حاتم: "يكتب حديثه"، وذكره ابن حبان في ثقاته (٣١٨)، وقال ابن عدي: "حدّث بأحاديث كثيرة أكثرها غرائب". وقال الخليلي في الإرشاد (١/ ٢٧١، ٢٧٢): "ثقة يتفرد بأحاديث". ولخص الحافظ هذه الأقوال فقال: "صدوق له أفراد". وعليه، فالراجح عن مالك ما رواه أصحاب الموطأ، وقد صح موصولًا من طرق أخرى عن أبي هريرة وغيره. قال ابن عبد البر: "قد روى النهي عن المزابنة والمحاقلة عن النبي ﷺ جماعة من الصحابة منهم: جابر، وابن عمر، وأبو هريرة، ورافع بن خديج، وكل هؤلاء سمع منه سعيد بن المسيب والله أعلم، وقد يكون العالم إذا اجتمع له جماعة عن النبي ﷺ أو غيره في حديث واحد يرسله إلى =