للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأسنده صالح بن أبي الأخضر وغيره عن الزهري كذلك، خرّجه [] (١) ورواه طارق عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، خرجه النسائي (٢) وتقدّم لأبي سعيد الخدري مسندًا (٣).

١٢٦ / حديث: "لا يُغْلَقُ الرَّهنُ".

في الأقضية (٤).


= المعزي إليه الحديث ويستثقل أن يسنده أحيانًا عن الجماعة الكثيرة، ألا ترى إلى ما ذكرنا في صدر هذا الديوان عن إبراهيم النخعي أنه قيل له مرة تقول: قال عبد الله بن مسعود، ومرة تسمى من حدثك عنه، فقال: إذا أسندت لك الحديث عنه، فقد حدثني من سميت لك عنه، وإن لم اسم لك أحدًا فاعلم أنه حدثنيه جماعة هذا أو معناه". التمهيد (٦/ ٤٤١، ٤٤٢).
وانظر ترجمة أحمد بن أبي طيبة في: تهذيب الكمال (١/ ٣٥٩ - ٣٦٢)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٩)، والتقريب (رقم: ٥٢).
(١) هنا بياض في الأصل، ولم أقف على من خرّجه من طريق صالح بن أبي الأخضر.
وقد أخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: تفسير بيع المنابذة (٧/ ٢٩٩) (رقم: ٤٥٢٥) من طريق الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض (٣/ ١١٧٩) (رقم: ١٠٤) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الأيمان، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض (٧/ ٥٠) (رقم: ٣٨٩٩)، وفي: البيوع، باب: بيع الكرم بالزبيب (٧/ ٣٠٧) (رقم: ٤٥٤٩)، وكذا أبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: التشديد في ذلك (٣/ ٦٩١) (رقم: ٣٤٠٠)، وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة (٢/ ٧٦٢) (رقم: ٢٢٦٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٢٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٤/ ٢٤٥) (رقم: ٤٢٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٦)، والدارقطني في السنن (٣/ ٣٦) كلهم من طرق عن أبي الأحوص عن طارق به. وإسناده حسن.
(٣) تقدَّم حديثه (٣/ ٢٤٧).
(٤) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: ما يجوز من غلق الرهن (٢/ ٥٦٠) (رقم: ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>