وانظر ترجمة أحمد بن أبي طيبة في: تهذيب الكمال (١/ ٣٥٩ - ٣٦٢)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣٩)، والتقريب (رقم: ٥٢). (١) هنا بياض في الأصل، ولم أقف على من خرّجه من طريق صالح بن أبي الأخضر. وقد أخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: تفسير بيع المنابذة (٧/ ٢٩٩) (رقم: ٤٥٢٥) من طريق الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض (٣/ ١١٧٩) (رقم: ١٠٤) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. (٢) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الأيمان، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض (٧/ ٥٠) (رقم: ٣٨٩٩)، وفي: البيوع، باب: بيع الكرم بالزبيب (٧/ ٣٠٧) (رقم: ٤٥٤٩)، وكذا أبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: التشديد في ذلك (٣/ ٦٩١) (رقم: ٣٤٠٠)، وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة (٢/ ٧٦٢) (رقم: ٢٢٦٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٢٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٤/ ٢٤٥) (رقم: ٤٢٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٦)، والدارقطني في السنن (٣/ ٣٦) كلهم من طرق عن أبي الأحوص عن طارق به. وإسناده حسن. (٣) تقدَّم حديثه (٣/ ٢٤٧). (٤) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: ما يجوز من غلق الرهن (٢/ ٥٦٠) (رقم: ١٣).