للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء نحو هذا عن جماعة (١)، والمراد بالحج هنا حجة الوداع (٢).

ويُحتَمَل أن يُراد بهذا الحديث إباحة تقديم العمرة على الحج في وقت واحد على سبيل التمتع والقران، وفي ذلك خلف، انظره لعائشة (٣)، وحفصة (٤)، وسعد (٥).

وانظر العمرة في مرسل عروة (٦)، ومرسل مالك (٧).

١٣٩ / حديث: "الشيطانُ يَهُمُّ بالواحد والاثنين، وإذا كانوا ثلاثةً لم يَهُمَّ بهم".

في الجامع، باب الموحدة في السفر (٨).

روى هذا عبد العزيز بن محمد الكوفي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد،


(١) روى البخاري في صحيحه، كتاب: العمرة، باب: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٥٣٩) (رقم: ١٧٨١) من طريق إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سألت مسروقًا وعطاءً ومجاهدًا فقالوا: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة قبل أن يحج وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة قبل أن يحج مرّتين".
قال ابن عبد البر: "يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح، وهو أمر مجتمع عليه". التمهيد (٢٠/ ١٣).
(٢) وهو الظاهر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحج إلا حجة واحدة، وإنما قيل لها حجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودّع الناس فيها ولم يحج بعدها، وسميت أيضًا حجة الإسلام وحجة البلاغ - البداية والنهاية (٥/ ٩٩).
(٣) تقدّم حديثها (٤/ ٩، ٦٧).
(٤) تقدّم حديثها (٤/ ١٨٠).
(٥) تقدم (٣/ ٧٧).
(٦) تقدّم حديثه (٥٩٠).
(٧) سيأتي حديثه (٥/ ٣٦٢).
(٨) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في الموحدة في السفر للرجال والنساء (٢/ ٧٤٥) (رقم: ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>