للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤١ / حديث: "النهي عن بيع الغرر".

عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب.

في البيوع (١)، واحتج به في المساقاة (٢).

وهذا الحديث لأبي هريرة، خرّجه مسلم من طريق الأعرج عنه (٣).

ورواه أبو حذافة أحمد بن إسماعيل خارج الموطأ عن مالك، عن نافِع عن ابن عمر.

قال أبو عمر بن عبد البر: "هذا منكر، والصحيح عن مالك ما في الموطأ، وهو ثابت عن أبي هريرة" (٤).

فصل: أبو حازم مذكور في مسند معاذ، وسَهل (٥).


(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر (٢/ ٥١٣) (رقم: ٧٥).
(٢) انظر: (٢/ ٥٤٢) حيث قال في الكلام على مسألة الإجارة: "ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر؛ لأنَّ رسول الله نهى عن بيع الغرر".
(٣) أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر (٣/ ١١٥٣) (رقم: ٤).
(٤) التمهيد (٢١/ ١٣٤ - ١٣٥).
قلت: إنَّما حكم ابن عبد البر على رواية أبي حذافة الموصولة بالنكارة لمخالفته بقية أصحاب مالك الثقات، فقد تابع يحيى بن يحيى الليثي على الإرسال:
- أبو مصعب الزهري (٢/ ٣١٦) (رقم: ٢٥٠١)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٣٥) (رقم: ٤٨٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: ٢٧٤) (رقم: ٧٧٥)، ويحيى بن بكير (ل: ٩٠ / أ) - الظاهرية-، وابن القاسم (ل: ٨ / ب).
وجميع الرواة كما قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٣٤)، وخالفهم أبو حذافة السهمي، فوصله وقد قال فيه الدارقطني: "ضعيف الحديث، كان مغفلًا، أُدخلت عليه أحاديث في غير الموطأ فقبلها، لا يُحتج به"، وقال ابن عدي: "حدَّث عن مالك بالموطأ، وحدّث عنه وعن غيره بالبواطيل". انظر: الكامل (١/ ١٧٩)، وتهذيب التهذيب (١/ ١٣).
(٥) انظر: (٢/ ٢١٤)، (٣/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>