(٢) انظر: (٢/ ٥٤٢) حيث قال في الكلام على مسألة الإجارة: "ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر؛ لأنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر". (٣) أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر (٣/ ١١٥٣) (رقم: ٤). (٤) التمهيد (٢١/ ١٣٤ - ١٣٥). قلت: إنَّما حكم ابن عبد البر على رواية أبي حذافة الموصولة بالنكارة لمخالفته بقية أصحاب مالك الثقات، فقد تابع يحيى بن يحيى الليثي على الإرسال: - أبو مصعب الزهري (٢/ ٣١٦) (رقم: ٢٥٠١)، وسويد بن سعيد (ص: ٢٣٥) (رقم: ٤٨٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: ٢٧٤) (رقم: ٧٧٥)، ويحيى بن بكير (ل: ٩٠ / أ) - الظاهرية-، وابن القاسم (ل: ٨ / ب). وجميع الرواة كما قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٣٤)، وخالفهم أبو حذافة السهمي، فوصله وقد قال فيه الدارقطني: "ضعيف الحديث، كان مغفلًا، أُدخلت عليه أحاديث في غير الموطأ فقبلها، لا يُحتج به"، وقال ابن عدي: "حدَّث عن مالك بالموطأ، وحدّث عنه وعن غيره بالبواطيل". انظر: الكامل (١/ ١٧٩)، وتهذيب التهذيب (١/ ١٣). (٥) انظر: (٢/ ٢١٤)، (٣/ ١١٢).