للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عباس: "نكحها وهو محرم، وبنى بها وهو حلال"، هكذا عن ابن عباس قوله ولم يسنده إلى غيره (١).

وقال سعيد بن المسيب: "وهم ابن عباس"، ذكره ابن سنجر (٢).

وحكى الطحاوي أن الزهري حدّث عمرو بن دينار بحديث يزيد بن الأصم عن ميمونة، قال عمرو: "فقلت للزهري: ومن يزيد بن الأصم؟ أعرابي بوّال على عقبه، أتجعله كابن عباس" (٣).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء (٣/ ١٤٥) (رقم: ٤٢٥٨) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.
(٢) أورده من طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٨)، وأورده أيضًا أبو داود في السنن (٢/ ٤٢٤) (رقم: ١٨٤٥)، وفي سنده رجل مجهول، لكن أخرجه البيهقي في السنن (٧/ ٢١٢) من طريق الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عنه، وسنده صحيح.
قال الخطابي في المعالم (٢/ ١٥٨): "يؤكِّده حديث يزيد بن الأصم - وهو ابن أخي ميمونة -".
وقال ابن عبد البر: "والرواية أن رسول الله تزوّج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي ، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب … والقلب إلى رواية الجماعة أميل؛ لأنَّ الواحد أقرب إلى الغلط، وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضًا مع رواية من ذكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها، فوجدنا عثمان بن عفان قد روى عن النبي أنَّه نهى عن نكاح المحرم". التمهيد (٣/ ١٥٢ - ١٥٣).
وقال الحافظ مؤيّدًا له: "يترجّح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة، وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعًا من الاحتمالات"، ثم ذكرها. فتح الباري (٩/ ٧٠).
(٣) انظر: شرح معاني الآثار (٢/ ٢٧٠)، وشرح مشكل الآثار (١٤/ ٥٠٩) (رقم: ٥٧٩٧).
قلت: هذه العبارة مع ما فيها من الشدّة فإن يزيد بن الأصم لم ينفرد بالرواية عن ميمونة، فقد تابعه فيها سليمان بن يسار، ثمَّ إنَّ كون النبي تزوّج ميمونة وهو حلال ورد عن ميمونة نفسها، وهي صاحبة القصة، وورد عن أبي رافع وهو الخاطب إضافة إلى موافقة عثمان بن عفان =

<<  <  ج: ص:  >  >>