للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حديث: "يُؤخذ منه العُشرُ ونصفُ العُشرِ".

في الزكاة (١).

تقدّم في مرسل (٢) بسر بن سعيد؛ لأنهما اشتركا فيه (٣).

١٥١ / حديث مزيد: "كان لا يأكل الثُّومَ ولا الكُرَّاثَ ولا البَصَلَ … ". وذكر: "أن الملائكةَ، وجبريل … ".

عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار.

ليس هذا عند يحيى، وهو عند ابن القاسم، وابن بكير، ومطرف وغيرهم.

في الجامع باب الطعام والشراب (٤).

ومعنى هذا الحديث مرويٌّ عن جماعةٍ: روى عطاء عن جابر أن النبي قال: "مَن أكل البصلَ والثُّومَ والكُرَّاثَ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنَّ الملائكةَ تتأذَّى ممّا يتأذى منه بنو آدم"، خرّجه مسلم (٥).


= لها، وعلى هذا فالقلب إلى رواية الجماعة أميل كما قال ابن عبد البر، وأما حديث ابن عباس فهو كما قال ابن حجر واقعة عين تحتمل أنواعًا من الاحتمالات، ثم ذكرها.
انظر: التمهيد (٣/ ١٥٢ - ١٥٣)، فتح الباري (٩/ ٧٠).
(١) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: زكاة ما يُخرص من ثمار النخيل والأعناب (٢/ ٢٢٧) (رقم: ٣٣).
(٢) وقع في الأصل: "مسند" بدل "مرسل" وهو خطأ.
(٣) تقدَّم حديثه (٤/ ٤٩٠).
(٤) انظر الموطأ برواية:
ابن وهب وابن القاسم كما في الجمع بين روايتيهما (ل: ١١٤ / أ)، وابن بكير (ل: ٢٤٥ / أ) الظاهرية، وأبي مصعب الزهري (٢/ ١١٠) (رقم: ١٩٥٨)، وسويد بن سعيد (ص: ٥٦٧) (رقم: ١٣٦٠).
(٥) أخرجه في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كرَّاثًا أو نحوها (٢/ ٣٩٥) (رقم: ٧٤)، في الأصل: "وخرّجه مسلم"، وزيادة الواو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>