(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له (١/ ٤٠٤ - ٤٠٥) (رقم: ١٠١). (٢) ذكر أهل العلم في فقه هذا الحديث أن كلام الناسي لا يُبطل الصلاة، وهذا هو مذهب الشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وإسحاق، وجمهور أهل العلم. وذهب الحنفية إلى أن كلام الناسي يُبطل الصلاة، وهو قول إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، واستدلوا على ذلك بعموم أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة، وأجابوا عن حديث ذي اليدين بأنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، ثم نسخ، قالوا: ولولا ذلك لم يكن أبو بكر وعمر وسائر الناس ليتكلموا مع علمهم بأنَّ الصلاة لم تقصر، وقد بقي عليهم من الصلاة شيء، ذكر هذا البغوي ثم قال في الردِّ عليهم: "ولا وجه لهذا الكلام من حيث إنَّ تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة، وحدوث هذا الأمر إنَّما كان بالمدينة: لأنَّ راويه أبو هريرة، وهو متأخر الإسلام، وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخرة". انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٤٤)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٣٣)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٤١٣)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٤٠٥)، والتمهيد (١/ ٣٦٩)، والاستذكار (٢/ ٢٣٥)، وشرح السنة (٢/ ٣٣٩)، والمغني (٢/ ٤٤٤ - ٤٥٠)، والمجموع (٤/ ٨٥)، ونظم الفرائد (ص: ٢٣٩ وما بعدها). (٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وأثبته من سنن أبي داود.