(٢) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: السهو في السجدتين (١/ ٦١٦) (رقم: ١٠١٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٢٤) (رقم: ١٠٤٠) من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي به. ومِمَّن نفاه عنه أيضًا: الزبيدي، كما ذكره أبو داود في السنن (١/ ٦١٦ - ٦١٧)، والليث عند ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٢٦) (رقم: ١٠٤٠). (٣) التمييز (ص: ١٨٢ - ١٨٣). وقال ابن خزيمة أيضًا: "فقوله في خبر محمد بن كثير عن الأوزاعي في آخر الخبر: لم يسجد سجدتي السهو حين لقَّنه الناس، إنما هو من كلام الزهري، لا من قول أبي هريرة … "، إلى أن قال: "وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النَّبيّ ﷺ سجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين". صحيح ابن خزيمة (٢/ ١٢٧ - ١٢٨). وقال العلائي: "خالف الزهري سائر الرواة في موضعين: - أحدهما: في تسمية ذا اليدين ذا الشمالين. - والآخر: في أن النَّبِيّ ﷺ لم يسحد سجدتي السهو، وقد غلَّطه الأئمة كلّهم في ذلك أيضًا". نظم الفرائد (ص: ٨٣). (٤) تقدَّم حديثه (٥/ ١٩٠).