للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سجدتي السهو حتى يقّنه الله تعالى ذلك (١)، خرَّجه أبو داود (٢).

وذكره مسلم في التمييز وقال: "خبر ابن شهاب هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ، لتظاهر الأخبار الصحاح عن النَّبِيّ في ذلك"، وذكر أن أبا هريرة وابن عمر وعمران بن حصين ذكروا في حديثهم أن النَّبِيّ حين سهى يوم ذي اليدين سجد بعد سلامه، وقال: "قد صحَّت بهذه الروايات المشهورة المستفيضة أن الزهري واهمٌ في روايته؛ إذ نفى ذلك من فعل النَّبيّ " (٣).

وتقدّمت رواية الزهري، عن سعيد وأبي سلمة في مرسل سعيد بن المسيب (٤).


(١) في الأصل: "لم يسجد فيه سجدتي السهو حين يقّنه .. "، والصواب ما أثبته كما جاء في السنن، ومعناه أنَّه لم يسجد حين يقَّنه الناس، وإنَّما سجد بعد ما ألقى الله في قلبه اليقين.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: السهو في السجدتين (١/ ٦١٦) (رقم: ١٠١٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٢٤) (رقم: ١٠٤٠) من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي به.
ومِمَّن نفاه عنه أيضًا: الزبيدي، كما ذكره أبو داود في السنن (١/ ٦١٦ - ٦١٧)، والليث عند ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٢٦) (رقم: ١٠٤٠).
(٣) التمييز (ص: ١٨٢ - ١٨٣).
وقال ابن خزيمة أيضًا: "فقوله في خبر محمد بن كثير عن الأوزاعي في آخر الخبر: لم يسجد سجدتي السهو حين لقَّنه الناس، إنما هو من كلام الزهري، لا من قول أبي هريرة … "، إلى أن قال: "وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النَّبيّ سجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين". صحيح ابن خزيمة (٢/ ١٢٧ - ١٢٨).
وقال العلائي: "خالف الزهري سائر الرواة في موضعين:
- أحدهما: في تسمية ذا اليدين ذا الشمالين.
- والآخر: في أن النَّبِيّ لم يسحد سجدتي السهو، وقد غلَّطه الأئمة كلّهم في ذلك أيضًا". نظم الفرائد (ص: ٨٣).
(٤) تقدَّم حديثه (٥/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>