للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٩ / حديث: "أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله ، وشهد على نفسه أربع مرّات، فأمر به فرجم".

في الرجم (١).

روى عُقيل وغيره هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، خرّج في الصحيح (٢).

وقد روي عن أبي سلمة عن جابر، خرّجه النسائي وغيره (٣).

والمرجوم هو ماعز الأسلمي، وقد روى قصّته عن جماعة، انظره في مرسل سعيد بن المسيب من طريق يحيى بن سعيد (٤).


(١) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم (٢/ ٦٢٦) (رقم: ٤).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحدود، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة (٤/ ٢٥٣) (رقم: ٦٨١٥) من طريق عُقيل، وفي باب: سؤال الإمام المقرّ: هل أحصنت (٤/ ٢٥٦) (رقم: ٦٨٢٥) من طريق عبد الرحمن بن خالد، كلاهما عن الزهري به.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا (٣/ ١٣١٨) (رقم: ١٦) من طريق عُقيِل بنحوه.
(٣) بل هو في الصحيح أيضًا، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحدود، باب: رجم المحصن (٤/ ٢٥٣) (رقم: ٦٨١٤) من طريق يونس.
وفي باب: الرجم بالمصلى (٤/ ٢٥٤) (رقم: ٦٨٢٠) من طريق معمر.
ومسلم في صحيحه كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا (٣/ ١٣١٨) (رقم: ١٦) من طريق معمر وابن جريج.
ومن طريق معمر أخرجه أيضًا أبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك (٤/ ٥٨١) (رقم: ٤٤٣٠)، والترمذي في السنن كتاب: الحدود، باب: ما جاء في درأ الحد عن المعترف إذا رجع (٤/ ٢٨) (رقم: ١٤٢٩)، والنسائي في السنن كتاب: الجنائز، باب: ترك الصلاة على المرجوم (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥) (رقم: ١٩٥٥) ثلاثتهم -أي يونس ومعمر وابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر به.
(٤) تقدّم حديثه (٥/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>