للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أي أن الحديث اشتمل على ثلاثة فصول: النهي عن بيع الثمر، والسؤال عن زهوها، ووضع الجوائح.
(٢) قال ابن عبد البر: "هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة في الموطأ لم يختلفوا فيه فيما علمت". التمهيد (٢/ ١٩٠).
(٣) وهذا من طريق قتيبة عن مالك خاصة، انظر: صحيح البخاري (برقم: ١٤٨٨) -وسبق تخريجه من طريق قتيبة-، وأما (برقم: ٢١٩٨)، من طريق عبد الله بن يوسف فذكره مفصَّلًا مرفوعًا إلى النبي .
ويظهر من صنيع البخاري أنَّه يرى رفع الحديث بكامله إلى النبي ، لذا ترجم لطريق عبد الله بن يوسف المرفوعة بقوله: باب: إذا باع الثمار قبل أن ييدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. ثم أورد حديث أنس مرفوعا مفصّلا وفيه: "أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ ". وهذا خلاف ما ذكره المصنف عن البخاري.
وتابع مالكًا على رفع الحديث كله إلى النبي يحيى بن أيوب عند الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن يحيى بن أيوب به.
وعبد الله بن صالح قال عنه الحافظ: "صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة".
التقريب (رقم: ٣٣٨٨).
(٤) انظر: صحيح البخاري كتاب: البيوع، باب: بيع المخاضرة (٣/ ٥٠) (رقم: ٢٢٠٨)، وصحيح مسلم كتاب: المساقاة باب: وضع الجوائح (٣/ ١١٩٠) (رقم: ١٥٥٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>