للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أي أنَّ مالكًا رحمه الله نصّ على الموضع الذي يأتي إليه الذاهب إلى العوالي، وهذا لا يقتضي توهيم مالك فإنه عيّن الموضع من العوالي.
قال ابن رُشيد: "قضى البخاري بالصواب لمالك بأحسن إشارة وأوجز عبارة؛ لأنه قدَّم أولا المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسّر". الفتح (٢/ ٣٧).
وقوله: "قدّم المجمل" أي رواية العوالي -وهي عنده من طريق شعيب عن الزهري (برقم: ٥٥٠) -ويعني بالمفسّر رواية قباء.
قال ابن حجر: "ولعل مالكًا لمّا رأى أن في رواية الزهري إجمالًا حملها على الرواية المفسّرة وهى روايته المتقدّمة عن إسحاق حيث قال فيها: "يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف"، وقد تقدّم أنهم أهل قباء، فبنى مالك على أنَّ القصة واحدة لأنهما جميعا حدّثاه عن أنس، والمعنى متقارب، فهذا الجمع أولى من الجزم بأن مالكًا وهم فيه". الفتح (٢/ ٣٦).
(٢) المدونة كتاب: الصلاة، باب: فيمن تجب عليه الجمعة (١/ ١٤٢)، ونص كلامه: ". . . وإنما بَين أبْعَد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال".
(٣) صحيح البخاري (٨/ ٥٠٦/ تحت حديث رقم: ٧٣٢٩).
(٤) تقدّم الكلام عليه (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>