للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= تزهو". قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. . .، وهذا هو الصواب، ومالك جعل هذا الكلام من قول النبي ولا يثبت".
وبهذا جزم أبو حاتم وأبو زرعة الرازي، قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمّد بن عبّاد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي قال: "إن لم يثمرها الله فبمَ يستحلّ أحدكم مال أخيه؟ " فقالا: هذا خطأ، إنما هو من كلام أنس. قال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوع (كذا)، والناس يروونه موقوف (كذا) من كلام أنس". علل الحديث (١/ ٣٨٧).
وقال الخطيب: "روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه، وفيه هذه الألفاظ إلى النبي ، ووهم في ذلك؛ لأنَّ قولَه: "أفرأيت إن منع الله الثمرة" إلى آخر المتن كلام أنس، بيّن ذلك يزيد بن هارون وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد، وفَصَلوا كلامَ أنس من كلام النبي ، ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وعبدة بن حميد أربعتهم عن حميد فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس". الفصل للوصل (١/ ١٢١، ١٢٢).
(١) قال ابن حجر بعد أن ذكر بعض روايات المخالفين لمالك: "وليس في جميع ما تقدّم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا، لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه". الفتح (٤/ ٤٦٦).
(٢) صحيح مسلم كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح (٣/ ١١٩٠) (رقم: ١٥٥٥) من طريق محمّد بن عبّاد عن عبد العزيز الدراوردي به.
ومراد المصنف من إخراج هذه الرواية إثبات متابعة الدراوردي لمالك على رفع الحديث، لكن هذه الرواية معلّة بمخالفة إبراهيم بن حمزة الزبيري لمحمّد بن عبَاد فرواه إبراهيم عن الدراوردي متابعا لأصحاب حميد في وقف التفسير. خرّجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٠٠)، والخطيب في الفصل والوصل (١/ ١٢٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>