للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= قال الدارقطني: "وقد رواه محمّد بن عبّاد المكي عن الدراوردي موافق مالكًا ولم يضبط، والصواب رواية إبراهيم بن أبي حمزة عن الدراوردي متابعة أصحاب حميد الذين ذكرناهم وبخلاف رواية مالك والله أعلم". الأحاديث التي خولف فيها مالك (ص: ١٣٧).
وقال ابن حجر: "والخطأ في رواية عبد العزيز من محمّد بن عبّاد، فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر"، أي موقوفًا من قول أنس. الفتح (٤/ ٤٦٦).
قلت: وإبراهيم بن حمزة أوثق من محمّد بن عبّاد، فقد ذُكر لمحمّد بن عبّاد أشياء يهم فيها. انظر: تهذيب الكمال (٢٥/ ٤٣٥)، تهذيب التهذيب (٩/ ٢١٦) وقال عنه في التقريب (رقم: ٥٩٩٣): "صدوق يهم".
قال الخطيب: "وإبراهيم أتقن من محمد بن عباد، وليس يصح أن أحدا رفعه سوى مالك". الفصل للوصل (١/ ١٢٦).
والحاصل أنَّ مالكًا تفرّد بهذه الرواية ولم يتابعه عليها أحد، إلّا ما جاء عن يحيى بن أيوب وفي سندها ضعف، ولا يلزم توهيم مالك لحفظه وإتقانه، وزيادته مقبولة، ويؤيّد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٩٠) (رقم: ١٥٥٤) من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئًا بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق".
قال أبو عبد الله الحاكم: "هذه الزيادة في هذا الحديث "أرأيت إن منع الله الثمرة" عجيبة، فإن مالك بن أنس ينفرد بها ولم يذكرها غيره علمي في هذا الخبر، وقد قال بعض أئمتنا إنّها من قول أنس، لسمعت الشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول: رأيت مالك بن أنس في المنام شيخ طُوال، فقلت: أَحَدَّثكم حميد الطويل عن أنس أن رسول الله قال: "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " قال: نعم". علوم الحديث (ص: ١٣٥).
(١) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في الحجامة وأجرة الحجّام (٧٤٢/ ٢) (رقم: ٢٦).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: ذكر الحجّام (٣/ ٢٣) (رقم: ٢١٠٢) وباب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة. . . (٣/ ٥٠) (رقم: ٢٢١٠) من طريق عبد الله بن يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>