وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: إذا أُهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل (٢/ ٥٦٤) (رقم: ١٨٢٥) من طريق عبد الله بن يوسف. وفي: الهبة، باب: قبول الهدية (٣/ ١٨٢) (رقم: ٢٥٧٣) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم (٢/ ٨٥٠) (رقم: ١١٩٣) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: الحج، باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (٥/ ١٨٣) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٤/ ٣٨) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به. (٢) أي معنعنًا بين ابن عباس والصّعب. قال ابن حجر: "لم يختلف على مالك في سياقه معنعنًا، وأنّه من مسند الصّعب إلا ما وقع في موطأ ابن وهب فإنه قال في روايته: عن ابن عباس: أن الصعب بن جثّامة أهدى. . . فجعله من مسند ابن عباس، نبه على ذلك الدارقطني في الموطآت،. . . والمحفوظ في حديث مالك الأول". الفتح (٤/ ٣٩). وتابع مالكًا على العنعنة: - معمر بن راشد، عند عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤٢٦) (رقم: ٨٣٢٢) ومن طريقه أحمد في المسند (٤/ ٧٢)، وابن الجارود في المنتقى (٢/ ٧٠) (رقم: ٤٣٦)، وابن خزيمة في الصحيح (٤/ ١٧٧) (رقم: ٢٦٣٧). وهذا خلاف ما سيذكره المصنف عن معمر أنه وافق جماعة الرواة عن الزهري، كما سيأتي. - وابن أبي ذئب عند أحمد في المسند (٤/ ٣٨)، والطيالسي في مسنده (ص: ١٧١). - وابن جريج عند أحمد في المسند (٤/ ٣٨)، وابن خزيمة في الصحيح (٤/ ١٧٧) (رقم: ١٦٣٧). - وعمرو بن دينار، وأبو أويس عبد الله بن أويس، وابن أخي الزهري، ومحمد بن عمرو عند أحمد في المسند (٤/ ٧١، ٧٢، ٧٣). - والزبيدي عند ابن حبّان في الصحيح (٩/ ٢٨٠) (رقم: ٣٩٦٧). =