للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند معن: "كان يقوم إذا رَأَى جَنَازةً حتى تُوضَع" (١).

١١٢ - حديث: "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ بعضَ هَدْيِه بيدِه ... ".

في الحج، في باب: العمل في النحر.

عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالب (٢). مقطوعًا (٣).

هكذا عند يحيى بن يحيى قال فيه: عليٍّ، وتابعه القعنبيُّ (٤).

وهو عند ابنِ القاسم وجمهورِ الرواة: عن جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله (٥).


- وابن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٨٨).
- وأبو مصعب الزهري عند ابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٧/ ٣٢٥) (رقم: ٣٠٥٤)،
والبغوي في شرح السنة (٣/ ٢٢٤) (رقم: ١٤٨١).
(١) لم أقف عليه.
فائدة: قال ابن عبد البر: "حديث مالك في هذا الباب يدل على أن القيام للجنائز إذا مرّت بالإنسان وقيامه إذا شيّعها وشهدها حتى تدفن منسوخ، وذلك أن الأمر أوّلا كان أن لا يجلس مشيّع الجنازة حتى توضع في اللحد أو في الأرض، وإنّ من مرّت به الجنازة قام، ثم نُسخ ذلك بالتخفيف والحمد لله". التمهيد (٢٣/ ٢٦١)، وانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: ٣٠٩ - ٣١٣).
(٢) الموطأ كتاب: الحج، باب: العمل في النحر (١/ ٢١٦) (رقم: ١٨١).
(٣) الانقطاع بين محمد بن علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب، وسيأتي الكلام عليه.
(٤) أخرجه من طريقه الجوهري في مسند الموطأ (ل: ٥٨/ أ) وقال: "هكذا قال القعنبي ويحيي بن يحيى الأندلسي، والذي عند الناس في الموطأ عن جابر وهو الصواب".
(٥) موطأ ابن القاسم (ل: ٦٤/ ب)، و (ص: ٢٠٠) (رقم: ١٤٥ - مع تلخيص القابسي-)، ومن طريقه النسائي في السنن كتاب: الضحايا، باب: ذبح الرجل لغير أضحيته (٧/ ٢٣١).
وتابعه: أبو مصعب الزهري كما في روايته: (١/ ٥٣٤) (رقم: ١٣٨١)، وابن بكير (ل: ٣٤/ أ).
وإسحاق الطباع عند أحمد في المسند (٣/ ٣٨٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>