للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال فيه بشر بن حَرب: سمعنا ابنَ عمر يقول: طَلَّقت امرأتي وهي حائِض، فقال ليَ رسولُ الله : "راجِعها". خَرَّجه الطيالسي (١).

ولعل القولَ تكرَّرَ، فخوطِب مرَّةً عبد الله ومرَّةً أبوه، والله أعلم.

١٨٤/ حديث: "إن كان الرِّجالُ والنساءُ في زمان رسولِ الله ليتوضّؤون جميعًا".

في باب: الطهور للوضوء (٢).

معناه الرفع؛ لأنَّ النبيَّ قد عَلِمَ بذلك فَأَقَرَّه، وما أَقَرَّه ولَم يُنكِرْه فهو مباح، قال : "ما سكتَ عنه فهو عفوٌ" (٣).


(١) المسند (ص: ٢٥٤) (رقم: ١٨٦٢) من طريق حماد بن سلمة عن بشر بن حرب به.
وبشر بن حرب فيه ضعف، وقال ابن ححرت "صدوق في لين".
انظر: تهذيب الكمال (٤/ ١١٠)، تهذيب التهذيب (١/ ٣٩٠)، التقريب (رقم: ٦٨١).
ثم قال أبو داود الطيالسي عقبه: "حدّثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله".
(٢) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: الطهور للوضوء (١/ ٥١) (رقم: ١٥).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوضوء، باب: وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة (١/ ٧٠) (رقم: ١٩٣) من طريق عبد الله بن يوسف.
وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بفضل المرأة (١/ ٦٢) (رقم: ٧٩) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: وضوء الرجال والنساء جميعًا (١/ ٥٧) من طريق ابن القاسم ومعن، وفي الكبرى (١/ ٧٨) (رقم: ٧٢) من طريق معن.
وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: الرجل والمرأة يتوضأن من إناء واحد (١/ ١٣٤) (رقم: ٣٨١) من طريق هشام بن عمار.
وأحمد في المسند (٢/ ١١٣) من طريق ابن مهدي، ستتهم عن مالك به.
(٣) ورد من طريق أبي الدرداء وابن عباس وسلمان.
أما طريق أبي الدرداء: أخرجه البزار في مسنده (١/ ٧٨) (رقم: ١٢٣)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٥٨) (رقم: ٢٢٣١) من طريق إسماعيل بن عياش.
والدارقطني في سننه (٢/ ١٣٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧٥)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٢٠٩) (رقم: ٢١٠٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٢) من طريق أبي نعيم، كلاهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>