للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٥/ حديث: "من قال لأخيه كافرٌ فقد باءَ بهَا أحدُهما".

في الجامع (١).

عند يحيى بن يحيى: "بَاءَ بِأَحَدِهما" وهو غَلَط (٢)

٢٠٦/ حديث: "لا يتناجَى اثنان دُون واحدٍ … ".

في الجامع عند آخره.

وفيه قصة (٣).

٢٠٧/ حديث: "الّذي يَجُرُّ ثوبَه خُيلاء … ".

في الجامع (٤).

وتكرر هناك لابن دينار ونافع وزيد، وقد تقدّم الثلاثة (٥).


(١) الموطأ كتاب: الكلام، باب: ما يكره من الكلام (٢/ ٧٥١) (رقم: ١).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأدب، باب: من كفّر أخاه من غير تأويل فهو كما قال (٣/ ١٢٧) (رقسم: ٦١٠٤) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
والترمذي في السنن كتاب: الإيمان، باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفر (٥/ ٢٣) (رقم: ٢٦٣٧) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (٢/ ١١٣) من طريق إسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به.
(٢) في المطبوع من رواية يحيى: "باء بها" على الصواب.
وكذا هو في نسخة المحمودية (ب) (ل: ٢٦٩ / ب)، وفي نسخة المحمودية (أ) (ل: ١٥٣ / ب)، إلَّا أنَّ على كلمة "باء" شيء من الضرب والتصحيح، فلعل الرواية في هذه النسخة كما ذكر المصنِّف فغيّرها الناسخ، والله أعلم.
(٣) الموطأ كتاب: الكلام، باب: ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد (٢/ ٧٥٤) (رقم: ١٣).
(٤) الموطأ كتاب: اللباس، باب: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه (٢/ ٦٩٧) (رقم: ٩).
(٥) تقدّم حديثهم (٢/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>