وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة (٢/ ٣٠٢) (رقم: ٩٩٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة (١/ ٤٨٧) (رقم: ٧٠٠) من طريق يحيى النيسابوري. والترمذي في السنن كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر على الراحلة (٢/ ٣٣٥) (رقم: ٤٧٢) من طريق قتيبة. والنسائي في السنن كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الوتر على الراحلة (٣/ ٢٣٢) من طريق قتيبة. وابن ماجه في السنن كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر على الراحلة (١/ ٣٧٩) (رقم: ١٢٠٠) من طريق ابن مهدي. وأحمد في المسند (٢/ ٧، ٥٧، ١١٣) من طريق ابن مهدي ووكيع، وإسحاق الطباع، ستتهم عن مالك به. (٢) الموطأ نسخة المحمودية (أ) (ل: ٢٢/ ب)، و (ب) (ل: ٢٤/ أ). ووقع في المطبوع: أبي بكر بن عمر، على الصواب! وقال ابن عبد البر: "كان أحمد بن خالد يقول: إن يحيى رواه "أبو بكر بن عمرو"، وهو خطأ، وإنما هو أبو بكر بن عمر كذلك رواه جماعة أصحاب مالك. قال: وهو كما قال أحمد بن خالد، أبو بكر بن عُمر". التمهيد (٢٤/ ١٣٧). (٣) وكذا قال أبو حاتم والخليلي وغيرهما. انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٣٣٧)، الإرشاد (١/ ٢١٥)، الأسامي والكنى (٢/ ٢٥٤) (رقم: ٧٦٢)، تهذيب الكمال (٣٣/ ١٢٦)، تهذيب التهذيب (١٢/ ٣٧).