وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة (٢/ ٤٨٧) رقم: ٧٠٠) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: التطوع على الراحلة والوتر (٢/ ٢٢) (رقم: ١٢٢٦) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: المساجد، باب: الصلاة على الحمار (٢/ ٦٠) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ٧، ٥٧) من طريق ابن مهدي، أربعتهم عن مالك به. (٢) السنن (٢/ ٦٠)، السنن الكبرى (١/ ٢٦٩). قال ابن عبد البر: "بين الصلاة على الحمار والصلاة على الراحلة فرق في التمكن لا يجهل … وأما قول النسائي: إن عمرو بن يحيى انفرد بقوله على حمار فإنما أراد والله أعلم في حديث ابن عمر، فإنه لا يعرف في حديث ابن عمر إلا على راحلته، وأما غير ابن عمر فقد روي من حديث جابر قال: "كان رسول الله-ﷺ يصلي أينما كان وجهه على الدابة"، رواه مسعر عن بكير بن الأخنس عن جابر بن عبد الله". التمهيد (٢٠/ ١٣٢). قلت: حديث جابر لم أقف عليه، وبكير بن الأخنس لا يعرف بالرواية عن جابر. وقال ابن حبان: "روى عنه مسعر بن كدام إن كان سمع منه". الثقات (٤/ ٧٦). وجاء معنى هذا الحديث عن ابن عمر، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: تقصير الصلاة باب: =