فلعل ابن عمر لم ير التفريق بين الراحلة وغيرها. وقال البخاري: باب: صلاة التطوع على الحمار (٢/ ٣٣٤) (رقم: ١١٠٠) ثم أورد بسنده عن أنس بن سيرين قال: "استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب -يعني عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: "لولا أني رأيت رسول الله ﷺ فعله لم أفعله". قال الحافظ ابن حجر: "وهل يؤخذ منه أن النبي ﷺ-صلى على حمار؟ فيه احتمال، وقد نازع فيه في ذلك الإسماعيلى فقال: خبر أنس إنما هو في صلاة النبي ﷺ راكبا تطوعا لغير القبلة، فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وحه له عندي. اهـ، وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس: "أنه رأى النبي ﷺ يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر"، إسناده حسن، وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر -ثم ذكر حديث الباب- ثم قال: فهذا يرجّح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري". الفتح (٢/ ٦٧١). (١) انظر: (٢/ ٤٧٢). (٢) تقدّم حديثه (٢/ ٤٧٢).