وأخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الدرهم بالدرهم (٧/ ٢٧٨)، وفي الكبرى (٤/ ٢٩) رقم: ٦١٦١) من طريق قتيبة عن مالك به. ووقع في السنن الصغرى والكبرى: "مجاهد عن عمر"، وهو خطأ، انظر: تحفة الأشراف (٦/ ٣٢). وأفاد محقق التحفة أن في نسخة السنن الكبرى: "ابن عمر" على الصواب. وكذا قال السندي في حاشيته على السنن. (٢) أخرج مسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل (٣/ ١٢١٧) (رقم: ١٥٩٤) من طريق أبي نضرة قال: "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصّرف؟ فلم يَرَيَا به بأسا. فإني قاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصّرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما. فقال: لا أحدّثك إلا ما سمعت من رسول الله ﷺ-جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيّب. وكان تمر النبي ﷺ-هذا اللون. فقال له النبي ﷺ: "أنّى لك هذا؟ " قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوف كذا، وسعر هذا كذا. فقال رسول الله ﷺ: طويلك أَرْبَيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت". قال أبو سعيد. فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟. قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس. قال: فحدّثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه". (٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: الربا (٣/ ١٢٠٨) (رقم: ١٥٨٤).