قلت: جزم به البخاري في صحيحه كتاب: المغازي (٥/ ١٠٨). وأخرج مسلم في صحيحه كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .. (٢/ ٧٨٤) (رقم: ١١١٣) من طريق الليث، عن ابن شهاب، وفي آخره: "وكان صحابةُ رسول الله ﷺ يتّبعون الأحدث فالأحدث من أمره". ومن طريق سفيان عن الزهري، وفي آخره قال سفيان: "لا أدري مِن قول من هو؟ ". ومن طريق معمر عن ابن شهاب، وفي آخره: "قال ابن شهاب: وكان الفطرُ آخرَ الأمرين، إنَّما يؤخذ من أمرِ رسول الله ﷺ بالآخِر فالآخِر". ومن طريق يونس: "قال ابن شهاب: فكانوا يتّبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم". فهذا يبيّن أنَّ التذييل من قولِ ابن شهاب. قال الحافظ ابن حجر: "وظاهرُه أنَّ الزهري ذهب إلى أنَّ الصومَ في السفر منسوخ، ولم يُوافَق على ذلك". الفتح (٤/ ٢١٤). وقال أيضًا ردًّا على قول الزهري: "أخرج مسلم (في صحيحه ٢/ ٧٨٩) (رقم: ١١٢٠) من حديث أبي سعيد أنه ﷺ صام بعد هذه القصة في السفر، ولفظه: "سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا، فقال النبي ﷺ: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، فنزلنا منزلًا فقال رسول الله: إنَّكم مصبحو عدوكم فالفطر أقوى لكم فأَفطِروا، فكانت عزيمة فأفطرنا، لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ﷺ بعد ذلك في السفر"، وهذا الحديث نصٌّ في المسألة". الفتح (٤/ ٢١٧). (٢) سيأتي حديثه (٣/ ٦٠١). (٣) تقدّم حديثه (٢/ ٥٧). (٤) سيأتي حديثه (٥/ ٧٩).