للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتذييل لابن شهاب قولُه: "كانوا يأخذون بالأَحْدَث فالأحْدَث" (١).

انظر هذا لبعضِ الصحابة في المبهمين (٢)، وانظر حديثَ أنس (٣)، ومرسلَ عروة (٤).


(١) قال ابن عبد البر: "يقولون إنه من كلام ابن شهاب". التمهيد (٩/ ٦٤).
قلت: جزم به البخاري في صحيحه كتاب: المغازي (٥/ ١٠٨).
وأخرج مسلم في صحيحه كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .. (٢/ ٧٨٤) (رقم: ١١١٣) من طريق الليث، عن ابن شهاب، وفي آخره: "وكان صحابةُ رسول الله يتّبعون الأحدث فالأحدث من أمره".
ومن طريق سفيان عن الزهري، وفي آخره قال سفيان: "لا أدري مِن قول من هو؟ ".
ومن طريق معمر عن ابن شهاب، وفي آخره: "قال ابن شهاب: وكان الفطرُ آخرَ الأمرين، إنَّما يؤخذ من أمرِ رسول الله بالآخِر فالآخِر".
ومن طريق يونس: "قال ابن شهاب: فكانوا يتّبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم".
فهذا يبيّن أنَّ التذييل من قولِ ابن شهاب.
قال الحافظ ابن حجر: "وظاهرُه أنَّ الزهري ذهب إلى أنَّ الصومَ في السفر منسوخ، ولم يُوافَق على ذلك". الفتح (٤/ ٢١٤).
وقال أيضًا ردًّا على قول الزهري: "أخرج مسلم (في صحيحه ٢/ ٧٨٩) (رقم: ١١٢٠) من حديث أبي سعيد أنه صام بعد هذه القصة في السفر، ولفظه: "سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا، فقال النبي : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، فنزلنا منزلًا فقال رسول الله: إنَّكم مصبحو عدوكم فالفطر أقوى لكم فأَفطِروا، فكانت عزيمة فأفطرنا، لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله بعد ذلك في السفر"، وهذا الحديث نصٌّ في المسألة". الفتح (٤/ ٢١٧).
(٢) سيأتي حديثه (٣/ ٦٠١).
(٣) تقدّم حديثه (٢/ ٥٧).
(٤) سيأتي حديثه (٥/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>