وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت (٣/ ٢٦٢) (رقم: ٢٧٦١) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: النذر (٣/ ١٢٦٠) (رقم: ١٦٣٨) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الأيمان والنذور، باب: في قضاء النذر عن الميت (٣/ ٦٠٣) (رقم: ٣٣٠٧) من طريق القعنبي، ثلاتتهم عن مالك به. (٢) سبق تخريجه من طريق مالك. وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر (٧/ ٢٩٨) (رقم: ٦٦٩٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة. وفي ترك الحيل، باب: في الزكاة (٨/ ٣٨٦) (رقم: ٦٩٥٩) من طريق الليث. ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٦٠) (رقم: ١٦٣٨) من طريق الليث وابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل كلهم عن الزهري به. (٣) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة على الميت (٦/ ٢٥٣)، وفي الكبرى (٤/ ١١٠) (رقم: ٦٤٨٤، ٦٤٨٥) من طريق عيسى بن يونس ومحمد بن شعيب عن الأوزاعي به. وتابعهم: حماد بن محمد بن كثير، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٠/ ٢٣٨)، وقال: "لم نسق رواياتهم خشية التطويل". =