وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر (١/ ٤٨٩) (رقم: ٧٠٥) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين (٢/ ١٤) (رقم: ١٢١٠) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: المواقيت، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر (١/ ٢٩٠) عن طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به. (٢) صحيح مسلم (١/ ٤٩٠) (رقم: ٧٠٥)، وفي آخره: "قال: قلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: كي لا يُحرِج أمَّتَه". وفي هذا ردٌّ علي قول مالك إثر الحديث: "أُري ذلك كان في مطر"، وتعليلُ ابن عباس يؤيّد أنَّ ذلك لم يكن في المطر، إذ الجمع في المطر جائز في كل وقت على مذهب مالك وغيره، وليس فيه رفع الحرج المنصوص عليه في قول ابن عباس. وانظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (٢٢/ ٢٥). (٣) تقدّم حديثه (٢/ ٢٠٦). (٤) تقدّم حديثه (٢/ ٣٧٦). (٥) سيأتي حديثه (٣/ ٤٢٠). (٦) سيأتي حديثه (٥/ ٧٦). (٧) تقدّم حديثه (٢/ ٢٣). (٨) تقدّم حديثه (٢/ ٣٤٧). (٩) سيأتي حديثه (٣/ ١٤٣).