وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيّب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (٢/ ١٠٣٧) (رقم: ٤١٢١) من طريق سعيد بن منصور وقتيبة ويحيي النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: النكاح، باب: في الثيب (٢/ ٥٧٧) (رقم: ٢٠٩٨) من طريق القعنبي وأحمد بن يونس. والترمذي في السنن كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب (٣/ ٤١٦) (رقم: ١١٠٨) من طريق قتيبة. والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: استئذان البكر في نفسها (٦/ ٨٤) من طريق قتيبة وشعبة. وابن ماجه في السنن كتاب: النكاح، باب: استئمار البكر والثيب (٢/ ٦٠١) (رقم: ١٨٧٠) من طريق إسماعيل بن موسي السدي. وأحمد في المسند (١/ ٢١٩، ٢٤١، ٣٤٥، ٣٦٣) من طريق ابن مهدي، ووكيع، وابن نمير. والدارمي في السنن كتاب: النكاح، باب: استئمار البكر والثيب (٢/ ١٨٦) (رقم: ٢١٨٨، ٢١٨٩) من طريق خالد بن مخلد، وإسحاق الطباع، جميعهم عن مالك به. (٢) سبق تخريجه. (٣) موسي بن داود الضبي، قال عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق فقيه زاهد له أوهام". انظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ٥٧)، التقريب (رقم: ٦٩٥٩). (٤) تقدّم (٢/ ٤٦٨)، وأنَّه ضعيف. (٥) انظر: السنن (٣/ ٢٤٠). وفيه دليل أن المراد بالأيم الثيب، قال البغوي: "الأيّم أحق بنفسها" أراد بها الثيّب بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها. شرح السنة (٥/ ٢٥).