للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِن النَّاس من أَدْرَجَ هذا الكلامَ لسَهل (١)، وزِيدَ في بعضِ الطُّرقِ عنه: فقال النبيُّ : "ذاكم التفرق بين كلِّ متلاعنين"، خُرِّج هذا في الصحيحين (٢).

وقال فيه عياضُ بن عبد الله وغيرُه، عن الزهري، عن سَهل: "فطلَّقَها ثلاثَ تطلِيقاتٍ عند رسولِ الله فأَنفَذَه رسولُ الله وكان ما صَنَعَه عندَه سُنَّةً". خَرَّجه أبو داود في التفرّد (٣).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير باب: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية (٦/ ٢٩٨) (رقم: ٤٧٤٥) من طريق الأوزاعي.
وفي باب: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٦/ ٢٩٨) (رقم: ٤٧٤٦) من طريق فُليح بن سليمان.
وفي الاعتصام باب: الاقتداء بأفعال النبي (٨/ ٢٩٧) (رقم: ٧٣٠٤) من طريق ابن أبي ذئب.
ومسلم في صحيحه (٢/ ١١٣٠) (رقم: ١٤٩٢) من طريق يونس.
ونسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل. وانظر: الفتح (٩/ ٣٦١).
(٢) وهي رواية ابن جريج عن الزهري عند البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق باب: التلاعن في المسجد (٦/ ٥١٦) (رقم: ٥٣٠٩)، ومسلم في صحيحه (٢/ ١١٣٠) (رقم: ١٤٩٢).
قال ابن حجر: "وجدت في نسخة الصغاني في آخر الحديث: قال أبو عبد الله (يعني البخاري): قوله "ذلك تفريق بين المتلاعنين" من قول الزهري، وليس من الحديث. انتهى، وهو خلاف ظاهر سياق ابن جريج، فكأن المصنف رأى أنه مدرج فنبّه عليه". الفتح (٩/ ٣٦١).
(٣) وهو في سننه (٢/ ٦٨٣) (رقم: ٢٢٥٠)، وفي آخره: قال سهل: "حضرت هذا عند رسول الله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرِّق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا".
وهذا يؤيّد أن الإدراج وهو قوله: "تلك سنة المتلاعنين"، من قول سهل.
وأما قوله: "فأنفذه رسول الله "، فيحتمل وجهين:
أحدهما: أنه أنفذ الطلاق.
الثاني: أنه أنفذ الفرقة الدائمة المتأبّدة، وهذا الظاهر، ويشهد له قول سهل: "ثم لا يجتمعان أبدًا". انظر: معالم السنن (٣/ ١٦٢)، الفتح (٩/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>