وفي باب: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٦/ ٢٩٨) (رقم: ٤٧٤٦) من طريق فُليح بن سليمان. وفي الاعتصام باب: الاقتداء بأفعال النبي ﷺ (٨/ ٢٩٧) (رقم: ٧٣٠٤) من طريق ابن أبي ذئب. ومسلم في صحيحه (٢/ ١١٣٠) (رقم: ١٤٩٢) من طريق يونس. ونسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل. وانظر: الفتح (٩/ ٣٦١). (٢) وهي رواية ابن جريج عن الزهري عند البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق باب: التلاعن في المسجد (٦/ ٥١٦) (رقم: ٥٣٠٩)، ومسلم في صحيحه (٢/ ١١٣٠) (رقم: ١٤٩٢). قال ابن حجر: "وجدت في نسخة الصغاني في آخر الحديث: قال أبو عبد الله (يعني البخاري): قوله "ذلك تفريق بين المتلاعنين" من قول الزهري، وليس من الحديث. انتهى، وهو خلاف ظاهر سياق ابن جريج، فكأن المصنف رأى أنه مدرج فنبّه عليه". الفتح (٩/ ٣٦١). (٣) وهو في سننه (٢/ ٦٨٣) (رقم: ٢٢٥٠)، وفي آخره: قال سهل: "حضرت هذا عند رسول الله ﷺ فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرِّق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا". وهذا يؤيّد أن الإدراج وهو قوله: "تلك سنة المتلاعنين"، من قول سهل. وأما قوله: "فأنفذه رسول الله ﷺ"، فيحتمل وجهين: أحدهما: أنه أنفذ الطلاق. الثاني: أنه أنفذ الفرقة الدائمة المتأبّدة، وهذا الظاهر، ويشهد له قول سهل: "ثم لا يجتمعان أبدًا". انظر: معالم السنن (٣/ ١٦٢)، الفتح (٩/ ٣٦١).