وأبو داود في السنن كتاب: النكاح باب: في التزويج على العمل يُعمل (٢/ ٥٨٦) (رقم: ٢١١١) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: النكاح (٣/ ٤٢١) (رقم: ١١١٤) من طريق عبد الله بن نافع وإسحاق الطبّاع. والنسائي في السنن كتاب: النكاح باب: هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق (٦/ ١٢٣) من طريق معن. وأحمد في المسند (٥/ ٣٣٦) من طريق ابن مهدي وإسحاق الطّبّاع، ستتهم عن مالك به. (١) صحيح مسلم كتاب: النكاح باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن … (٢/ ١٠٤١) (رقم: ١٤٢٥). وزائدة هو ابن قدامة. (٢) الموطأ كتاب: صفة النبي ﷺ باب: السنة في الشرب ومناولته عن اليمين (٢/ ٧٠٦) (رقم: ١٨). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المظالم باب: إذا أذن له أو أحلّه ولم يبيّن كم هو (٣/ ١٤٠) (رقم: ٢٤٥١) من طريق عبد الله بن يوسف، وفِى الهبة باب: هبة الواحد للجماعة (٣/ ١٩٢) (رقم: ٢٦٠٢) من طريق يحيى بن قزعة، وفي باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة (٣/ ١٩٣) (رقم: ٢٦٠٥) من طريق قتيبة، وفي الأشربة باب: هل يستأذن الرجل عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر (٦/ ٦٠٩) (رقم: ٥٦٢٠) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: الأشربة باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (٣/ ١٦٠٤) (رقم: ٢٠٣٠) من طريق قتيبة. والنسائي في السنن الكبرى كتاب: آداب الشرب باب: من يناول فضل الشراب (٤/ ١٩٥) (رقم: ٦٨٦٨) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٥/ ٣٣٣، ٣٣٨) من طريق إسحاق الطبّاع وموسى بن داود، ستتهم عن مالك به. (٣) في الأصل: "وتقدّم حديث أنس: إن كان ففي الفرس … "، والصواب المثبت؛ لأنَّ حديث التيامن في الشرب تقدّم لأنس، وحديث الشؤم تقدّم لابن عمر كما سيذكره المصنِّف، فكأنّه وقع في الأصل تقديمٌ وتأخيرٌ أخَلَّا بالمعنى، والله أعلم. وحديث أنس تقدّم (٢/ ٥١).