للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلتُ: ورواه الإمام أحمد طيب الله ثراه قال: أخبرنا إسحق، أخبرنا عوف عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرةَ رَضي اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مسلمين يموتُ لهما ثلاَثةُ أولادٍ لم يبلغوا الحِنْثَ إلَّا أدخلهم اللهُ الجنَّة وأباءهم بفضل رحمته" (١) قال: يقال لهم: أدخلوا الجنَّةَ قال: يقولون: حتَّى يجيء أبوانا قال: ثلاث مرات، فيقولون مثل ذلك قال: فيقال لهم: ادخلوا الجْنةَ أنتم وآباؤكم" (٢) والحنث: هو البلوغ بأنْ لم يبلغوا الحلم وكأنَّه مأخوذ من الذنب؛ لأنَّه لا يكتب عليه إلَّا بعد بلوغه الحلم. فقوله: "لم يبلغوا الحنث" أي: لم يبلغوا أن يكتبَ عليهم الحنث وهو الذنب (٣).

وأخرجَ أحمد من حديث المغيرة، ثنا جرير، ثنا شرحبيل بن شفعة، عن بعضِ الصحابةِ أنَّه سمع النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يقال للولدان يوم القيامة: أدخلوا الجنَّةَ. فيقولون: يا ربنا حَتَّى يدخل آباؤنا وأمهاتنا قال: فيقول الله تعالى: ما لي أراكم مخبطين ادخلوا الجنَّةَ أنتم وآباؤكم" (٤).

وأخرجَ أيضاً من حديث شرحبيل بن شُفْعَة قال: سمعتُ عتبة بن عبد السلمي قال: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما مِنْ رجل مسلم


(١) ورد في هامش الأصل: (أ) أي بفضل رحمة الله للأولاد وذكر العدد لا ينافي حصول ذَلِكَ بأقل انتهى.
(٢) رواه أحمد ٢/ ٥١٠، وأبو يعلى (٦٠٧٩).
(٣) قوله: وهو الذنب فهو مجاز عن تسمية المحل بالحال. انتهى مناوي، والمحل هو سن التكليف، والحال الذنب انتهى.
(٤) رواه أحمد ٤/ ١٠٥، وقال الهيثمي ٣/ ١١: رجاله ثقات.