للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: ولأن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة، بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، فلا يجوز أن يكون آخرها واجبا، وأولها غير واجب، كالصلاة الواحدة (١).

أدلة القول الثالث: القائلين بأن من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان، ينوي صوم يومه ولا يلزمه القضاء.

الدليل الأول: قول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢).

وجه الاستدلال: أن أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباحا، قد أحله الله لهم فلم ينتهكوا حرمة الشهر، بل كانوا جاهلين بنوا على أصل وهو بقاء شعبان فيدخلون في عموم الآية (٣).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (٤).

الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٥).

وجه الاستدلال: أن الذي أكل ولم يعلم أن اليوم من رمضان، غير عامد؛ فلا جناح عليه (٦).

الدليل الرابع: حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أنه قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أسلم أن أَذِّن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء» (٧).


(١) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٤٤.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.
(٣) ينظر: الشرح الممتع ٦/ ٣٣٣.
(٤) سورة الأحزاب: الآية: ٥
(٥) رواه ابن ماجة ١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥, كتاب الطلاق, باب طلاق المكره والناسي, واللفظ له, والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٨٤ رقم ١٥٠٩٤, جماع أبواب ما يقع به الطلاق, باب ما جاء في طلاق المكره, وصححه الألباني في الإرواء ١/ ١٢٣ رقم ٨٢.
(٦) ينظر: المحلى ٤/ ٢٩١.
(٧) سبق تخريجه صفحة (١١٣).

<<  <   >  >>