للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن الصائم إذا لم يعيِّن رمضان، ولا قضاءه، ولا النذر، ولا الكفارة, لم يُجمِع صوم ذلك من الليل (١).

الدليل الرابع: ولأنه صوم واجب، فلم يجز بنية النفل كالقضاء والنذر (٢).

الدليل الخامس: ولأن البدل من شأنه أن يساوي حكم مبدله، أو يكون أخف منه وأضعف، فأما أن يكون آكد منه وأقوى فلا. ثم كان تعيين النية في القضاء واجبا، فبأن يكون واجبا في الأداء أولى (٣).

الدليل السادس: وقياسا على طواف الإفاضة في وجوب تعيين النية، فلو طاف ينوي به الوداع، أو طاف بنية الطواف مطلقا، لم يجزئه عن طواف الإفاضة (٤).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يجب تعيين النية لشهر رمضان، بل لو نوى الصوم مطلقا، أو نوى نفلا، وقع عن صيام رمضان.

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٥).

وجه الاستدلال: فمن نوى مطلقا، أو بنية النفل، يكون قد شهد الشهر وصامه؛ فيخرج عن العهدة (٦).

الدليل الثاني: لأن الوقت في رمضان واحد لا يتنوع، فلا حاجة إلى التمييز بتعيين النية، بخلاف صوم القضاء والنذر والكفارة؛ لأن الوقت خارج رمضان متنوع، فوقعت الحاجة إلى التعيين بالنية (٧).

الدليل الثالث: وقياسا على طواف القدوم، إذا نوى من فعله أن يجعلها عمرة: فإن طوافه ينقلب إلى طواف واجب، بينما طواف القدوم مستحب (٨).


(١) ينظر: كفاية النبيه ٦/ ٢٧٨.
(٢) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢٥.
(٣) ينظر: الحاوي ٣/ ٤٠٢، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢٥، وكفاية النبيه ٦/ ٢٧٨.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ١١٢، وجامع العلوم والحكم ١/ ٨٧.
(٥) سورة البقرة: آية: ١٨٥.
(٦) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٤.
(٧) ينظر بدائع الصنائع ٢/ ٨٤، وشرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ٢٠١.
(٨) ينظر: المغني ٣/ ١١٢، جامع العلوم والحكم ١/ ٨٧.

<<  <   >  >>