للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه التصريح باللفظ، والحُكم كما يثبت بالنص يثبت بالقياس، فيقاس الصيام على الحج والعمرة (١).

الدليل الثالث: ولأن التلفظ بالنية كمال؛ لأنه أتى بالنية في محلها وهو القلب، ونطق بها اللسان؛ وذلك زيادة كمال (٢)، فتكون مستحبة.

الدليل الرابع: ولأن اللسان يعبر عما استقر في القلب (٣).

الدليل الخامس: ولأن اللسان يساعد القلب على استحضار النية، فيوافقه (٤).

الدليل السادس: ولأنها تنفع المشوش الخاطر الموسوس الفكر، إذا خشي أن لا يرتبط في قلبه عقد النية فيعضده بالقول حتى يذهب عنه اللبس (٥).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يشرع التلفظ بالنية في الصوم، بل التلفظ بها بدعة محدثة.

الدليل الأول: قوله تعالى: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (٦).

وجه الاستدلال: أن النيات محلها القلوب، والله تعالى يعلم ما في القلوب، ولو لم يتلفظ بالنية، والمتلفظ بها يعلم الله سبحانه وتعالى بدينه الذي في قلبه (٧).

الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث (٨) في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ (٩)» (١٠).


(١) ينظر: مرقاة المفاتيح ١/ ٤٣، وكوثر المعاني الدراري ٢/ ٤٢٠.
(٢) ينظر: المدخل لابن الحاج ٢/ ٢٧٤.
(٣) ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي ١/ ١٩١.
(٤) ينظر مغني المحتاج ١/ ٣٤٣، وكوثر المعاني الدراري ٢/ ٤٢٠، وكشاف القناع ١/ ٨٧.
(٥) ينظر: مغني المحتاج ١/ ٣٤٣.
(٦) سورة الحجرات: الآية: ١٦.
(٧) ينظر: مجموع فتاوى صالح الفوزان ١/ ٢٣٨، وشرح العمدة كتاب الصلاة لابن تيمية ص ٥٩١.
(٨) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. ينظر: النهاية ١/ ٣٥١.
(٩) فهو رَدّ: أي مردود عليه. ينظر: النهاية ٢/ ٢١٣، تاج العروس ٨/ ٨٨.
(١٠) رواه البخاري ٣/ ١٨٤ رقم ٢٦٩٧، كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم ٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨، كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات.

<<  <   >  >>