للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن الله قد وضع عن المسافر شطر الصلاة كما وضع عنه الصيام فلم يصح منه (١).

الدليل السادس: عن عبد الرحمن بن عوف ¢ قال: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» (٢).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: جواز الصوم والفطر في السفر؛ وذلك لقوة أدلتهم, ولأن الإجماع استقر على جواز الصيام في السفر.

قال الكاساني: "لأن جواز الصوم للمسافر في رمضان مجمع عليه؛ فإن التابعين أجمعوا عليه بعد وقوع الاختلاف فيه بين الصحابة، والخلاف في العصر الأول لا يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني، بل الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم عندنا (٣)؛ على ما عرف في أصول الفقه" (٤).

وأما الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما استدلالهم بالآية فيجاب عنه من وجهين:

الأول: أن في الآية إضْمارا، وعليه إجماع أهل التفسير. وتقديرها: فمن كان منكم مريضا، أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر (٥).


(١) ينظر المحلى ٤/ ٤٠١.
(٢) أخرجه ابن ماجة مرفوعا ١/ ٥٣٢ رقم ١٦٦٦، باب ما جاء في الإفطار في السفر، والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفا, كذا أخرجه النسائي ٤/ ١٨٣ رقم ٢٢٨٤, باب ذكر قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤١١ رقم ٨١٦٦, باب الرخصة في الصوم في السفر، وقال: "وهو موقوف، وفي إسناده انقطاع، وروي مرفوعا وإسناده ضعيف", وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٧/ ٩٨ رقم ٣٠٩٩.
(٣) ينظر: الفصول في الأصول ٣/ ٣٣٩.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٩٥، وينظر: التمهيد ٢٢/ ٤٩.
(٥) ينظر تفسير الماوردي النكت والعيون ١/ ٢٣٨، وتفسير البغوي ١/ ٢١٥، التفسير الكبير ٥/ ٢٤٥، تفسير الجلالين ص ٣٨.

<<  <   >  >>