للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السابع: ولأن قصر الصلاة في السفر أفضل، فوجب أن يكون الإفطار فيه أفضل (١).

الدليل الثامن: ولأن الصوم في السفر مظنة سوء الخُلق والعجز عن مصالح السفر, أما الفطر فهو بكل حال أعون له على السفر, وسعة الخُلق, وإعانة الرفقاء, وغير ذلك من المصالح التي هي أفضل من الصوم (٢).

أدلة القول الثالث: القائلين بأن الأفضل منهما الأسهل والأيسر على المكلف.

الدليل الأول: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٣).

وجه الاستدلال: مقتضى الآية أنه إن كان الصوم أيسر عليه صام، وإن كان الفطر أيسر أفطر (٤).

قال عمر بن عبد العزيز: «إذا كان يسرا فصوموا، وإذا كان عسرا فأفطروا» (٥).

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم, يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر، فإن ذلك حسن» (٦).

وجه الاستدلال: أن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - كانوا يرون أن الأفضل للمسافر الأيسر.

الدليل الثالث: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أيضا قال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - على بغلة له، فقال: «اشربوا أيها الناس»،


(١) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٢٣٥, ومفاتيح الغيب ٥/ ٢٤٧.
(٢) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية ١/ ٢٣٥.
(٣) سورة البقرة: آية: ١٨٥.
(٤) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي ٥/ ٢٤٧.
(٥) تفسير الطبري ٣/ ٤٦٥ برقم ٢٨٦٩، الكشف والبيان ٢/ ٧٢، زاد المسير ١/ ١٤٤.
(٦) سبق تخريجه صفحة (١٩٨).

<<  <   >  >>