للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني: لا يحل الفطر في أقل من مسيرة يومين قاصدين، أو مسيرة يوم وليلة بالسير الحثيث, أو أربعة بُرُد ١٦ فرسخا ٤٨ ميلا هاشميا.

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو مَحْرَم» (١).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حُرْمَة» (٢).

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق السفر على مسيرة يومين أو يوم وليلة، فلفظ السفر وإن جاء مجملا في الآية -التي ستأتي معنا إن شاء الله- وبعض الأحاديث النبوية، إلا أن هذه الأحاديث وما ورد في معناها تعتبر مفسرة له.

ولا اختلاف بين ما جاء في تحديده باليوم والليلة في بعض الروايات، وتحديده باليومين في أخرى؛ إذ المقصود بمسيرة اليوم والليلة: إذا كانت الدابة سريعة، مع الجِدّ في السير، وكان الوقت صيفا، وأما المقصود بمسيرة اليومين والليلتين: إذا ما كانت الدابة ثقيلة بطيئة، ولم يكن هناك جِدّ في السير. والدليل أنهم لم يختلف تقديرهم للمسافة في القولين، إذ حددوها في كليهما بأربعة برد، ثمانية وأربعين ميلا (٣).

الدليل الثالث: عن عطاء بن أبي رباح: «أن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - كانا يُصَلِّيان ركعتين, ويفطران في أربعة بُرُد فما فوق ذلك» (٤).


(١) أخرجه البخاري ٣/ ١٩ رقم ١٨٦٤, كتاب جزاء الصيد, باب حج النساء.
(٢) أخرجه البخاري ٢/ ٤٣ رقم ١٠٨٨, أبواب تقصير الصلاة, باب في كم يقصر الصلاة, واللفظ له, ومسلم ٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩, كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
(٣) ينظر: المجموع ٤/ ٣٢٣، الاستذكار ٢/ ٢٤٢.
(٤) رواه البخاري في صحيحه معلقا ٢/ ٤٣، باب في كم يقصر الصلاة, ووصله: البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٩٦ رقم ٥٣٩٧, جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر, باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة, وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ١٧ رقم ٥٦٨.

<<  <   >  >>