للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: القُبلة تفسد الصوم, وعلى من قَبّل قضاء يوما مكان اليوم الذي قبل فيه.

وهو المشهور عن: ابن مسعود ¢.

وبه قال: أبو قِلابَة، ومَسْرُوق, وعبد الله بن شُبْرُمة (١) (٢).

القول الخامس: استحباب القبلة للصائم.

وبه قال: ابن حزم (٣).

أدلة القول الأول: القائلين بجواز القبلة للصائم، إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها، مما يمنع منه الصائم، فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة.

الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَخّص في القبلة للشيخ وهو صائم, ونهى عنها الشاب, وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه» (٤).

الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «رُخِّصَ للشيخ أن يُقَبِّل وهو صائم, ونُهِي الشاب» (٥).

وجه الاستدلال: أن نهيه - صلى الله عليه وسلم - للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا تباح القُبلة لمن خشي أن تغلبه الشهوة وظن أنه لا يملك نفسه عند التقبيل (٦).


(١) هو: عبد الله بن شُبْرُمَةَ بن الطفيل بن حسان، أبو شبرمة الضَّبِّيُّ, القاضي فقيه أهل الكوفة. روى عن: أنس, وإبراهيم النخعي, وغيرهما، وروى عنه: ابنه عبد الملك, وشعبة, وابن المبارك, وآخرون, توفي سنة ١٤٤ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٦/ ٣٥٠, سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٤٧, تهذيب التهذيب ٥/ ٢٥٠.
(٢) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٥، مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٨٦، الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٦، التمهيد ٥/ ١١٠، المحلى ٤/ ٣٤٣، طرح التثريب ٤/ ١٣٦، نخب الأفكار ٨/ ٤٨٤.
(٣) المحلى ٤/ ٣٣٨.
(٤) رواه البيهقي ٤/ ٣٩١ رقم ٨٠٨٤, في الصيام, باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته, وفي السنن الصغرى ٢/ ٩٨ رقم ١٣٤٠, باب القبلة للصائم, وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ١٤٩: "وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد؛ فإن رجاله كلهم ثقات".
(٥) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٥٩ رقم ١١٠٤٠، وعنه الضياء في المختارة ١٣/ ٨٨ رقم ١٤٧، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٦٦: "رجاله رجال الصحيح", ووافقه الألباني كما في السلسلة الصحيحة ٤/ ١٣٩.
(٦) ينظر: نيل الأوطار ٤/ ٢٥٠.

<<  <   >  >>