للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل العاشر: ولأن كل معنى لم يُكره أول النهار، لم يُكره آخره كالمضمضة، ولأن أول النهار مساو لآخره في شروط صحة الصوم، فينبغي أن يتساويا أيضا في الكراهة والاستحباب والإباحة (١).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا بأس بالسواك أول النهار ويكره آخره.

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «والذي نفسي بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك» (٢).

وجه الاستدلال: أن السواك يُزيل الخُلوف الذي هذه صفته وفضيلته، وإن كان في السواك فضل، لكن فضل الخُلوف أعظم (٣).

الدليل الثاني: عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي, فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة» (٤).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه» , فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (٥).

الدليل الرابع: ولأن مناجاة الصائم لربه مع دوام الخُلوف أولى؛ لأن الله مدحه، فيكون الأفضل (٦).


(١) ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٧٤, الإشراف له ١/ ٤٤.
(٢) رواه البخاري ٣/ ٢٤ رقم ١٨٩٤, في الصيام, باب فضل الصوم, ومسلم ٢/ ٨٠٦ رقم ١١٥١, باب فضل الصيام.
(٣) ينظر: طرح التثريب ٤/ ١٠٠.
(٤) رواه البزار في المسند ٦/ ٨٢ رقم ٢١٣٧, واللفظ له, والدارقطني في السنن ٣/ ١٩٢ رقم ٢٣٧٢, وعنه البيهقي في الكبرى ٤/ ٤٥٥ رقم ٨٣٣٦, باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائما, موقوفا ولم يرفعاه, وضعفه الألباني في الإرواء ١/ ١٠٦ رقم ٦٧.
(٥) رواه الدارقطني في السنن ٣/ ١٩٠ رقم ٢٣٧٠, في الصيام, باب السواك للصائم, والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٥٥ رقم ٨٣٣٨, في الصيام, باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائما, وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ١٣/ ٧٨٤.
(٦) ينظر: شرح الزرقاني للموطأ ٢/ ٣٠٠.

<<  <   >  >>