للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن الحديث محمول على من سمع الأذان وهو يشك في طلوع الفجر وبقاء الليل ويتردد فيهما فيجوز له الأكل والشرب؛ لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين له طلوع الفجر الصادق باليقين أو بالظن الغالب (١).

الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الفجر فجران: فأما الأول فإنه لا يُحَرِّم الطعام، ولا يُحِلّ الصلاة، وأما الثاني، فإنه يُحرِّم الطعام، ويُحِلّ الصلاة» (٢).

الدليل الخامس: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول: «إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا» (٣).

الدليل السادس: أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله عنه -: متى أدع السحور؟ فقال رجل: إذا شككت, فقال ابن عباس: «كل ما شككت حتى يتبين لك» (٤).

الدليل السابع: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه أرسل رجُلين ينظران إلى الفجر فقال أحدهما: أصبحت, وقال الآخر: لا, قال: «اختَلَفتُما، أرني شرابي» (٥).

وجه الاستدلال: أن قول ابن عباس أرني شرابي جار على الأصل أنه يحل الشرب والأكل حتى يتبين الفجر، ولو كان قد تبين لما اختلف الرجلان فيه؛ لأن خبريهما تعارضا فتساقطا؛ والأصل بقاء الليل (٦).

الدليل الثامن: ولأن الليل متيقن منه، والنهار مشكوك فيه، فلا يترك هذا اليقين إلا بيقين مثله (٧).


(١) ينظر: مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٦٩، وينظر: معالم السنن ٢/ ١٠٦.
(٢) رواه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٢٨ رقم ١٩٢٧, باب الدليل على أن الفجر هما فجران ... ، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٨٧ رقم ١٥٤٩, وقال: "حديث صحيح الإسناد", والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٦٤ رقم ٨٠٠٣، كتاب الصيام, باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم, وصححه الألباني في الصحيحة ٢/ ٣٠٧ رقم ٦٩٣.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٨ رقم ٩٠٦٦, كتاب الصيام, في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا.
(٤) رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧٤ رقم ٨٠٣٨, كتاب الصيام, باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر.
(٥) رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧٤ رقم ٨٠٣٩, كتاب الصيام, باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر.
(٦) ينظر المجموع ٦/ ٣٠٦، كشاف القناع ٢/ ٣٣١.
(٧) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٥، والمحيط البرهاني ٢/ ٣٧٣، درر الحكام ١/ ٢٠٤، والبيان ٣/ ٥٠٠، الحاوي الكبير ٣/ ٤١٦، المغني ٣/ ١٤٨, شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٤٩٦.

<<  <   >  >>