للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عَرَقان فيهما طعام، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق به» (١).

وجه الاستدلال: أن في هذا الحديث بيان اختيار الإطعام وتقديمه على غيره (٢).

الدليل الثالث: ولأن الإطعام أعم نفعا من العتق والصيام: لأن العتق يَخُصُّ المُعَيَّن، والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم، أما الإطعام فإنه يُسقِط الفرض، ويَعُمّ نفعه جماعة المساكين (٣).

الدليل الرابع: تقديم القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لم تشهد له الأصول؛ وذلك أن الإطعام قد وقع بدلا من الصيام في مواضع شتى من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره (٤). وبيان ذلك في ما يلي:

أولا: أن الله تعالى قد ذكر الإطعام في القرآن رخصة للقادر في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٥)، ونَسخُ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذِكْر والتَعيين للإطعام؛ وذلك لاختيار الله تعالى له في حق المُفطر (٦).

ثانيا: بقاء حكمه في حق المفطر للعذر: كالكِبَر والحمل والإرضاع (٧).

ثالثا: جريان حكمه في حق من أَخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان (٨).

رابعا: مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو: إمساك عن الطعام والشراب (٩).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يقدم الإطعام على غيره من الخصال في كفارة الجماع في شهر رمضان.


(١) رواه بهذا اللفظ مسلم ٢/ ٧٨٣، برقم ١١١٢، في الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر.
(٢) ينظر: التمهيد ٧/ ١٦٤.
(٣) ينظر: المعونة ص ٤٧٨، وإكمال المعلم ٤/ ٥٨، والتاج والإكليل ٣/ ٣٦٣.
(٤) ينظر: مناهج التحصيل ٢/ ١٤٨.
(٥) سورة البقرة: آية: ١٨٤.
(٦) ينظر: إكمال المعلم ٤/ ٥٧, ومناهج التحصيل ٢/ ١٤٨، إحكام الأحكام ٢/ ١٤.
(٧) ينظر: المصادر السابقة.
(٨) ينظر: المصادر السابقة.
(٩) ينظر: المصادر السابقة.

<<  <   >  >>