للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى صيام يوم الجمعة، وقلما كان يفطر فيه؛ فدل على أنه كان يخصه بذلك دون سائر الأيام.

الدليل السادس: قال الإمام مالك: "لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يُقتَدى به, ينهى عن صيام يوم الجمعة, وصيامه حسن, وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه, وأراه كان يتحراه" (١).

الدليل السابع: ولأن الأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بِرّ، لا يُمنَع منه إلا بدليل لا معارض له (٢).

الدليل الثامن: ولأنه يوم لا يُكرَه صومه مع غيره، فلا يُكرَه وحده (٣).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام.

الدليل الأول: عن جابر - رضي الله عنه - أنه سئل: «أَنَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: «نعم»، يعني: أن ينفرد بصومه» (٤).

وجه الاستدلال: نص الحديث أن النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه مفردا (٥).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (٦).

وجه الاستدلال: بَيَّن الحديث أن النهي مُنْصَبّ على من خَصّ يوم الجمعة بالصيام، أما من وافق عادة له كصيام داوود - عليه السلام - فلا حرج في ذلك (٧).


(١) الموطأ ٣/ ٤٤٧ رقم ١١٠٤.
(٢) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٨٢، وشرح البخاري لابن بطال ٤/ ١٣١.
(٣) ينظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٥٠.
(٤) رواه البخاري ٣/ ٤٢ رقم ١٩٨٤, في الصوم باب صوم يوم الجمعة, واللفظ له, ومسلم ٢/ ٨٠١ رقم ١١٤٣, في الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا.
(٥) ينظر: إحكام الأحكام ٢/ ٣٣.
(٦) رواه مسلم ٢/ ٨٠١ رقم ٢٦٨٤, في الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا.
(٧) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٦٥٢.

<<  <   >  >>